التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد أسلم فقير خان البلوشي
٢- حيدر ميران حكيم البلوشي
٣- عمر سخيداد شمبيه البلوشي
٤- محمد عمر دين محمد البلوشي
٥- جان محمد بلوشان تاج محمد البلوشي
٦- سياد كادو جول محمد البلوشي
٧- يار محمد شيخ داوود البلوشي
٨- دور محمد صالح محمد البلوشي
٩- مياد ديار محمد درا البلوشي
١٠- غلام محمد عيسى ميرزا البلوشي
١١- باي خان جان محمد رحيم داد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/65 65/1978 78/65 65/78 ١٩٧٨/٦٥ ٦٥/١٩٧٨ ٧٨/٦٥ ٦٥/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٦ / ١٩٧٢ بتنظيم الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة للمنفعة العامة ويطلق عليه اسم “قانون نزع الملكية للمنفعة العامة”.

المادة ٢

يصدر وزير شؤون الأراضي والبلديات اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

المادة ٣

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨٧

الباب الأول
نزع ملكية العقارات

المادة ١

لا يجوز نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢

يكون تقرير المنفعة العامة بمرسوم سلطاني مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.

المادة ٣

ينشر المرسوم السلطاني المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالولاية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر الشرطة وفي المحكمة الشرعية الكائن في دائرتها العقار.

المادة ٤

على الوزارة طالبة نزع الملكية أن تتقدم للسلطة الإدارية المختصة ببيان واف عن المشروع المطلوب نزع الملكية من أجله والغرض منه مع الخرائط المساحية للعقارات والأراضي المطلوب الاستيلاء عليها وحدودها. على أن يراعى إخطار الوزارات الأخرى المعنية بموضوع الطلب، ولا يعتبر المشروع نهائيا إلا بعد اعتماده من السلطة الإدارية المختصة.

وعلى السلطة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات استصدار المرسوم المقرر للمنفعة العامة بالطريق القانوني.

المادة ٥[١]

بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار، الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

على أنه بالنسبة للعقارات المبينة والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختين، والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ في العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي.

المادة ٦[٢]

يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس ديوان البلاط السلطاني بالنسبة لمنطقة العاصمة وبقرار من وزير شؤون البلديات الإقليمية بالنسبة لخارج منطقة العاصمة، وذلك على النحو التالي:

أ- في منطقة العاصمة:        

– رئيس بلدية العاصمة            رئيسا

– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا

– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا

– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا

– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا

– مندوب عن وزارة الداخلية عضوا

– مندوب عن محافظة العاصمة عضوا

– أحد أعيان المنطقة التي بها العقار، يرشحه محافظ العاصمة عضوا

– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

ب- خارج منطقة العاصمة:   

– وكيل وزارة شؤون البلديات الإقليمية رئيسا

– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا

– مندوب فني عن وزارة شؤون البلديات الإقليمية عضوا

– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا

– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا

– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا

– الوالي أو من يمثله في موقع العقار مندوبا عن وزارة الداخلية عضوا

– أحد أعيان المنطقة يرشحه الوالي عضوا

– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

ج- يجوز لوزير شؤون البلديات الإقليمية تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق السلطنة حسبما يقتضيه الصالح العام.

وللجنة المختصة أن تستعين في حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بخبراء تثمين وتلتزم في أعمالها بأسس التثمين التي تقررها اللجنة العليا لتخطيط المدن وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه أو بالطريق الإداري إذا تعذر معرفة العنوان البريدي وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

المادة ٧[٣]

تعد وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو بلدية العاصمة بحسب موقع العقار مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدر لهم، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه.

ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.

ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء، على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إيداع مبلغ التعويض وفقا للمادة ١٢ من القانون.

المادة ٨[٤]

لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة وتقدم الاعتراضات إلى مقر بلدية العاصمة أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة بحسب موقع العقار. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.

وللجهة التي تقدم إليها الاعتراضات – إن رأت ذلك وجها – أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى، على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنيا على وجود خطأ في تقدير التعويض أو في تحديد مالك العقار أو أحد أصحاب الحقوق فيه وأن يشتمل على العنوان الذي يعلن فيه المعترض.

المادة ٩

تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الوزارة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.

المادة ١٠[٥]

إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا. أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه.

ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس ديوان البلاط السلطاني أو وزير شؤون البلديات الإقليمية حسب الأحوال وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

وللمرفوع إليه التظلم أن يستعين في نظره بمن يرى الاستعانة به وأن يأمر بإجراء ما يراه لازما للوصول إلى الحقيقة فيه. ويكون قراره بالفصل في التظلم نهائيا واجب التنفيذ.

المادة ١١

المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات الوزارة نازعة الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه.

المادة ١٢[٦]

على الوزارة نازعة الملكية – في جميع الأحوال – إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار – وذلك قبل الاستيلاء على العقار.

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.

الباب الثاني
الاستيلاء المؤقت على العقار

المادة ١٣

فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات واللازمة لإجراء الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٤

يجوز للوزير المختص في الأحوال الطارئة والمستعجلة كحالات الغرق أو الإعصار أو تفشي الأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار لغرض المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة المعنية تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقار إلى حين رده بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار بنزع ملكيته نهائيا. على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على العقار ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.

وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام القانون في شأن نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق وإعلان ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة ١٥

يحظر على الملاك وأصحاب الحقوق إجراء أية إضافات أو تعديلات على العقار المنزوع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة. وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. كما يجوز إلزام المخالف بالإزالة وإعادة العقار إلى أصله وبمصاريفها.

وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه.

المادة ١٦

العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون وإلا سقط حقه في ذلك ويتبع في شأن هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار المرسوم السلطاني المنصوص عليه في المادة (٢).

المادة ١٧

دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي والمنازعات العينية الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة ١٨

تنتقل ملكية العقارات المنزوعة والتي لم تقدم في شأنها اعتراضات إلى الدولة بمقتضى صك يوقعه المالك. وفي حالة المعارضة أو الامتناع عن توقيع الصك يقوم قرار الجهة الإدارية المختصة مقام الصك الناقل للملكية.

المادة ١٩

إذا انقضى على نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة سنتان دون أن تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون سقط مفعول هذا المرسوم بالنسبة للعقارات التي لم تتخذ في شأنها إجراءات نزع الملكية.

المادة ٢٠

في تطبيق هذا القانون يقصد بالسلطة الإدارية المختصة وزير شؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٢١

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات نزع الملكية أو قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات أو يتسبب في تعطيل تنفيذها على خلاف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

1978/64 64/1978 78/64 64/78 ١٩٧٨/٦٤ ٦٤/١٩٧٨ ٧٨/٦٤ ٦٤/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ بتعديل اختصاصات وزارة المواصلات وهيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلغى اختصاصات وزارة المواصلات الموضحة في الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتستبدل بالاختصاصات الواردة في الملحق (أ) المرفق لهذا المرسوم.

المادة ٢

يلغى الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات الموضح في الملحق (ب) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥، ويستبدل بالهيكل التنظيمي الوارد بالملحق (ب) المرفق لهذا المرسوم.

المادة ٣

على كافة المعنيين تنفيذ المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٧٨ بإنشاء مديرية عامة بوزارة البريد والبرق والهاتف تسمى (المديرية العامة للبريد)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ الذي نص على إنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة البريد والبرق والهاتف مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للبريد”.

المادة ٢

على وزير البريد والبرق والهاتف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/62 62/1978 78/62 62/78 ١٩٧٨/٦٢ ٦٢/١٩٧٨ ٧٨/٦٢ ٦٢/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٨ بتعديل بعض أحكام اتفاقية البترول المبرمة مع مجموعة “صن” للبترول بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” للبترول “THE SUN GROUP”، بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ والمعدلة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٧٤،
وعلى اتفاقية التنازل المبرمة بين مجموعة “صن” للبترول وشركة أموكو عمان للنفط،
وعلى مشروع عقد تعديل اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” المشار إليها المعد بين حكومة السلطنة ومجموعة “صن” للبترول والذي أقرته وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من فريق من مجموعة “صن” للبترول عن حصة شائعة قدرها ٤٣,٤٣٧٥٠٪ (ثلاثة وأربعين في المائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسين من مائة ألف في المائة) من أنصبتهم في اتفاقية البترول الموقعة بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها لصالح شركة أموكو عمان للنفط “AMOCO OMAN OIL CO.”، وذلك على التفصيل الآتي:

اسم الشركة

 

الحصة المتنازل عنها

صن SUN ١٤,٨٤٣٧٥٪
سيجول GIGOL ٢,٠٠٠٠٪
كان سب CAN SUP ٣,٧٥٠٠٠٪
نورسن NORCEN ١٢,٨٤٣٧٥٪
هوم HOME ٨,١٢٥٠٠٪
شاختباو SCHASHTBAU ١,٨٧٥٠٠٪

وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢٣ من الاتفاقية الأصلية المؤرخة في ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها.

المادة ٢

يفوض وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن في الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع عقد تعديل اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها وملاحقها وذلك فيما يتعلق بتغيير تعبير “Posted Price” إلى “Realized Price” أينما ورد ذلك التعبير في الاتفاقية الأصلية وتعديل بعض فقرات ١، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٦، ٢١ منها وتعديل ملاحقها في شأن تحديد منطقة العقد.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.

1978/61 61/1978 78/61 61/78 ١٩٧٨/٦١ ٦١/١٩٧٨ ٧٨/٦١ ٦١/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٧٨ بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا المشار إليه.

المادة ٢

يصبح الاتفاق المذكور ساري المفعول طبقا لنص المادة ٨ منه.

المادة ٣

على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص الاتفاق المذكور.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/60 60/1978 78/60 60/78 ١٩٧٨/٦٠ ٦٠/١٩٧٨ ٧٨/٦٠ ٦٠/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٨ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتنا وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية،
وبعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٧٨.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليها.

المادة ٢

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول طبقا لنص المادة ٨ فقرة (١) منها.

المادة ٣

على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/59 59/1978 78/59 59/78 ١٩٧٨/٥٩ ٥٩/١٩٧٨ ٧٨/٥٩ ٥٩/٧٨

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٧٨.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٧٨.