التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة

1978/1 1/1978 78/1 1/78 ١٩٧٨/١ ١/١٩٧٨ ٧٨/١ ١/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المعدل بالمرسوم رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تختص المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بوضع مواصفات قياسية عمانية للمنتجات والخامات المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة.

المادة ٢

تضم اللجان الفنية للمواصفات التي تقوم بتشكيلها هذه الوزارة، مندوبين عن الوزارات الأخرى التي يقع ضمن مجال عملها إنتاج السلع المراد وضع المواصفات القياسية لها.

المادة ٣

لوزير التجارة والصناعة إصدار قرارات وزارية بالمواصفات القياسية العمانية، وتكون هذه المواصفات ملزمة لأصحاب المنشآت الصناعية المختلفة.

المادة ٤

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينتج سلعا تخالف المواصفات القياسية العمانية الملزمة.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة فضلا عن غلق المنشأة الصناعية أو ذلك الجزء من المنشأة الذي يقوم بإنتاج السلعة موضوع المخالفة حسب الأحوال.

المادة ٥

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣ يناير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٨م.

1978/1 1/1978 78/1 1/78 ١٩٧٨/١ ١/١٩٧٨ ٧٨/١ ١/٧٨