التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٨ بنقل سفير سلطنة عمان في جمهورية كينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1978/3 3/1978 78/3 3/78 ١٩٧٨/٣ ٣/١٩٧٨ ٧٨/٣ ٣/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير أحمد حمود الحارثي سفيرنا في جمهورية كينيا إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٢ / ١٩٧٧ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: الأول من شهر صفر ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٠ يناير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٨م.
1978/3 3/1978 78/3 3/78 ١٩٧٨/٣ ٣/١٩٧٨ ٧٨/٣ ٣/٧٨