التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٧٨ بإعادة تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني

1978/4 4/1978 78/4 4/78 ١٩٧٨/٤ ٤/١٩٧٨ ٧٨/٤ ٤/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس للتربية والتعليم والتدريب المهني،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعاد تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني المنشأ بمقتضى المرسوم رقم ٤٣ / ٧٧ المشار إليه على النحو التالي تحت رئاسة جلالة السلطان.

وزير التراث القومي نائبا للرئيس
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الإعلام والثقافة عضوا
وزير شؤون الشباب عضوا
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير العدل عضوا
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن عضوا
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عضوا
وكيل المديرية العامة للمالية عضوا
مندوب عن وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمينا عاما للمجلس

وفي غياب نائب الرئيس يقوم مقامه وزير التربية والتعليم.
ويجوز للمجلس أن يدعو لجلساته وأن يستعين في مباشرة اختصاصاته بذوي الخبرة كل في مجاله دون أن يكون لأيهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة ٢

تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم ٤٣ / ٧٧ المشار إليه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ صفر ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣١ يناير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٨م.

1978/4 4/1978 78/4 4/78 ١٩٧٨/٤ ٤/١٩٧٨ ٧٨/٤ ٤/٧٨