التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٧٨ بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا

1978/60 60/1978 78/60 60/78 ١٩٧٨/٦٠ ٦٠/١٩٧٨ ٧٨/٦٠ ٦٠/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا المشار إليه.

المادة ٢

يصبح الاتفاق المذكور ساري المفعول طبقا لنص المادة ٨ منه.

المادة ٣

على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص الاتفاق المذكور.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/60 60/1978 78/60 60/78 ١٩٧٨/٦٠ ٦٠/١٩٧٨ ٧٨/٦٠ ٦٠/٧٨