التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٨ بتعديل بعض أحكام اتفاقية البترول المبرمة مع مجموعة “صن” للبترول بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣

1978/61 61/1978 78/61 61/78 ١٩٧٨/٦١ ٦١/١٩٧٨ ٧٨/٦١ ٦١/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” للبترول “THE SUN GROUP”، بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ والمعدلة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٧٤،
وعلى اتفاقية التنازل المبرمة بين مجموعة “صن” للبترول وشركة أموكو عمان للنفط،
وعلى مشروع عقد تعديل اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” المشار إليها المعد بين حكومة السلطنة ومجموعة “صن” للبترول والذي أقرته وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من فريق من مجموعة “صن” للبترول عن حصة شائعة قدرها ٤٣,٤٣٧٥٠٪ (ثلاثة وأربعين في المائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسين من مائة ألف في المائة) من أنصبتهم في اتفاقية البترول الموقعة بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها لصالح شركة أموكو عمان للنفط “AMOCO OMAN OIL CO.”، وذلك على التفصيل الآتي:

اسم الشركة

 

الحصة المتنازل عنها

صن SUN ١٤,٨٤٣٧٥٪
سيجول GIGOL ٢,٠٠٠٠٪
كان سب CAN SUP ٣,٧٥٠٠٠٪
نورسن NORCEN ١٢,٨٤٣٧٥٪
هوم HOME ٨,١٢٥٠٠٪
شاختباو SCHASHTBAU ١,٨٧٥٠٠٪

وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢٣ من الاتفاقية الأصلية المؤرخة في ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها.

المادة ٢

يفوض وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن في الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع عقد تعديل اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة “صن” بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ المشار إليها وملاحقها وذلك فيما يتعلق بتغيير تعبير “Posted Price” إلى “Realized Price” أينما ورد ذلك التعبير في الاتفاقية الأصلية وتعديل بعض فقرات ١، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٦، ٢١ منها وتعديل ملاحقها في شأن تحديد منطقة العقد.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.

1978/61 61/1978 78/61 61/78 ١٩٧٨/٦١ ٦١/١٩٧٨ ٧٨/٦١ ٦١/٧٨