التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/66 66/1978 78/66 66/78 ١٩٧٨/٦٦ ٦٦/١٩٧٨ ٧٨/٦٦ ٦٦/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا المادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- حسن شهداد جان محمد البلوشي
٢- ابراهيم شير محمد البلوشي
٣- أحمد يار محمد اسماعيل البلوشي
٤- عبدالصمد أحمد سعدالله البلوشي
٥- مراد رحمت جمعه البلوشي
٦- نبي بخش الله بخش دوست محمد
٧- جول محمد آل داد حسن البلوشي
٨- غلام قادر هونك البلوشي
٩- بشير أحمد عبدالكريم محمد صديق
١٠- رسول بخش حيات خان
١١- صفر خان مراد بخش حمزات
١٢- علي وحيد بخش نك بخت
١٣- هاشم ميران عيسى
١٤- محمد عزيم لال محمد صالح

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/66 66/1978 78/66 66/78 ١٩٧٨/٦٦ ٦٦/١٩٧٨ ٧٨/٦٦ ٦٦/٧٨