التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٧٨ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

1978/75 75/1978 78/75 75/78 ١٩٧٨/٧٥ ٧٥/١٩٧٨ ٧٨/٧٥ ٧٥/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين العقيد الركن سالم عبدالله الغزالي وكيلا لوزارة الدفاع اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٩.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/75 75/1978 78/75 75/78 ١٩٧٨/٧٥ ٧٥/١٩٧٨ ٧٨/٧٥ ٧٥/٧٨