التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٩ بنقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعيينه وكيلا لوزارة الأشغال العامة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري لدلولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات مسلم بن محمد العمري – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – إلى وزارة الأشغال العامة ويعين وكيلا لها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/70 70/1979 79/70 70/79 ١٩٧٩/٧٠ ٧٠/١٩٧٩ ٧٩/٧٠ ٧٠/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بتعديل في تشكيل مجلس المناقصات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يضاف وزير الأشغال العامة إلى عضوية مجلس المناقصات ويعين نائبا للرئيس.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/69 69/1979 79/69 69/79 ١٩٧٩/٦٩ ٦٩/١٩٧٩ ٧٩/٦٩ ٦٩/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ بإصدار قانون مراقبة التلوث البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٧٩ بإنشاء هيئة عامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى الوثيقة النهائية لمؤتمر الكويت الإقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية المنعقد بالكويت في المدة من ١٥ – ٢٣ أبريل ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٨ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور عاصم الجمالي وزيرا للأشغال العامة.

المادة ٢

تلغى وزارة شؤون البيئة ويعهد بمسؤولياتها إلى مجلس لحماية البيئة ومكافحة التلوث يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته مرسوم سلطاني.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من مراسيم سابقة.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/66 66/1979 79/66 66/79 ١٩٧٩/٦٦ ٦٦/١٩٧٩ ٧٩/٦٦ ٦٦/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٧٩ بتعيين وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل مقبول حميد محمد من وزارة شؤون الديوان السلطاني ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/67 67/1979 79/67 67/79 ١٩٧٩/٦٧ ٦٧/١٩٧٩ ٧٩/٦٧ ٦٧/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٧٩ بتعيين سفيرين فوق العادة مفوضين لسلطنة عمان لدى كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير / محمد سعيد المرهون، سفيرنا لدى الجمهورية العربية اليمنية ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العراقية.

مادة ٢

يمنح المستشار / عبدالله سعيد راشد البلوشي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/65 65/1979 79/65 65/79 ١٩٧٩/٦٥ ٦٥/١٩٧٩ ٧٩/٦٥ ٦٥/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٧٩ بتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية مالطة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير / أحمد محمد الجمالي، سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية مالطة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/64 64/1979 79/64 64/79 ١٩٧٩/٦٤ ٦٤/١٩٧٩ ٧٩/٦٤ ٦٤/٧٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٧٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه لعام ١٩٧٧ وتعديلاته،
ورغبة منا في الإسراع بتنمية موارد المياه في سلطنة عمان.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٧٩ بإعادة تشكيل مجلس موارد المياه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس موارد المياه برئاستنا على النحو التالي:

– وزير الزراعة والأسماك نائبا للرئيس
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير شؤون الأراضي والبلديات عضوا
– وزير المواصلات عضوا
– وزير النفط والمعادن عضوا

مادة ٢

مجلس موارد المياه هو السلطة العليا لرسم الخطة القومية لتنمية موارد المياه في السلطنة والحفاظ عليها وإقرار كافة الخطط والمشروعات التي تتقدم بها الجهات المختصة في هذا الشأن قبل تنفيذها.

مادة ٣

يجتمع مجلس موارد المياه مرة على الأقل كل شهرين.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٩ بالتصديق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج المشار إليه.

مادة ٢

على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام النظام الأساسي المذكور.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/61 61/1979 79/61 61/79 ١٩٧٩/٦١ ٦١/١٩٧٩ ٧٩/٦١ ٦١/٧٩