التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٩ بإصدار نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1979/2 2/1979 79/2 2/79 ١٩٧٩/٢ ٢/١٩٧٩ ٧٩/٢ ٢/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤ والمرسوم رقم ٣١ / ٧٧ المعدل له،
وتطبيقا للمادة السابعة من النظام التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمادة السابعة من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
وتدعيما لجهود المنظمتين المذكورتين في نشر المعرفة والثقافة وفي تحقيق التفاهم والتعاون الدوليين،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يسمى هذا النظام – (نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم).

المادة ٢

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يتقض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزيرة التربية والتعليم.

الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم.

اللجنة: اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

المكتب: المكتب التنفيذي بموجب المادة (٨) من هذا النظام.

المادة ٣

تؤلف في سلطنة عمان لجنة باسم (اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم) على النحو التالي:

وزير التربية والتعليم رئيسا
وكيل الوزارة عضوا
مدير البعثات والعلاقات الخارجية بالوزارة عضوا
المدير اعلام للشؤون الفنية بالوزارة عضوا
مدير الدائرة الثانية بوزارة الخارجية عضوا
المدير العام للشؤون الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة عضوا
مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير عضوا
رئيس قسم العلاقات الدولية سكرتير للجنة بالوزارة عضوا
ثلاثة يختارهم الوزير من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم أعضاء

المادة ٤

تتفرع عن اللجنة شعبتان:

(أ) شعبة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):

وتقوم بالمهام التالية:

١- تقديم المشورة إلى أجهزة الحكومة ودوائرها المختلفة فيما يتعلق بشؤون اليونسكو.

٢- المساهمة في دراسة وإعداد برامج اليونسكو وميزانيتها وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها للحكومة.

٣- تنظيم وتنسيق الاتصال بين منظمة اليونسكو من جهة والهيئات التربوية والعلمية والثقافية في السلطنة من جهة أخرى.

٤- التعريف بأهداف منظمة اليونسكو ونشاطاتها وجهودها لدعم التقديم الإنساني وتحقيق التفاهم العالمي.

٥- التعاون مع اليونسكو في تنفيذ برامجها ومشاريعها التربوية والعلمية والثقافية في السلطنة.

٦- التعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو على الصعيدين العربي والدولي لتحقيق التفاهم الدولي والتقدم الإنساني.

٧- الإعلام عن التراث العماني والعربي وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

٨- تقديم المشورة للحكومة حول تشكيل الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمر العام لليونسكو وفي المؤتمرات الثقافية والعلمية الرسمية الأخرى.

٩- إعداد التقارير التي تقدمها وفود السلطنة إلى المؤتمر العام لليونسكو والمؤتمرات الثقافية والعلمية الرسمية الأخرى.

(ب) شعبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

وتقوم بالمهام التالية:

١- تعريف المواطنين في سلطنة عمان بأهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

٢- التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنفيذ برامجها ومشاريعها التربوية والعلمية والثقافية في السلطنة.

٣- توثيق وتوطيد العلاقة بينها وبين اللجان العربية بشكل خاص واللجان في الدول الأخرى بشكل عام.

٤- دراسة مشاريع وموازنات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتقديم المقترحات الخاصة بشأنها إلى الجهات المختصة في الدولة.

٥- الإعلام عن التراث الثقافي العماني والعربي، وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

٦- تقديم المشورة والرأي للحكومة حول تشكيل الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفي المؤتمرات الأخرى.

المادة ٥

(أ) يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تراه مناسبا من المستشارين والخبراء المختصين.

(ب) للجنة أن تشكيل لجانا فرعية اختصاصية من بين أعضائها أو مع غيرهم لدراسة بعض القضايا والمسائل الفنية.

المادة ٦

(أ) يكون مقر اللجنة وزارة التربية والتعليم.

(ب) تجتمع اللجنة مرتين – على الأقل – في السنة.

(ج) يرأس وكيل الوزارة جلسات اللجنة في حالة غياب رئيسها.

(د) تعتبر جلسات اللجنة قانونية بحضور أغلبية أعضائها.

المادة ٧

(أ) تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.

(ب) يجوز للوزير تبديل أحد أعضاء اللجنة المختارين حسب الضرورة.

المادة ٨

يشكل للجنة مكتب تنفيذي من:

– الوكيل.

– مدير البعثات والعلاقات الخارجية بالوزارة.

– رئيس قسم العلاقات الدولية (اليونسكو) بالوزارة.

– رئيس قسم العلاقات الثقافية بالوزارة.

ويتولى القيام بالمهام التالية:

١- التحضير لاجتماعات اللجنة.

٢- البت في القضايا والمسائل التي تحال إليه من اللجنة.

٣- إعداد مسودات التقارير التي تطلبها اللجنة عن النشاط التربوي والثقافي والعلمي في السلطنة بما في ذلك التقرير السنوي.

٤- تزويد الوفود الرسمية التي تحضر المؤتمرات الرسمية بالوثائق والتقارير والمنشورات والتوصيات اللازمة.

٥- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة.

٦- الرد على المخابرات الواردة إلى اللجنة والتي تتعلق بالنشاط الثقافي والتربوي والعلمي في السلطنة.

المادة ٩

يجوز للوزير أن يكلف عضوا من أعضاء اللجنة لمعاونة المكتب في إنجاز أي من مهامه.

المادة ١٠

التقرير السنوي الذي يعده المكتب يكون عن الفترة الواقعة بين الأول من سبتمبر من السنة المنصرمة واليوم الآخير من شهر أغسطس للسنة الجديدة.

المادة ١١

يقوم جميع أعضاء اللجنة بوظائفهم دون تقاضي أي أجر على ذلك.

المادة ١٢

للوزير أن يصدر أية تعليمات لتنفيذ هذا النظام.

المادة ١٣

في حالة قيام إحدى الوزارات الممثلة في عضوية اللجنة بتغير مسميات وظائفها يقوم الوزير بإجراء التعديل الضروري بالتنسيق مع الوزارة المعنية.

المادة ١٤

يلغى قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ والمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٧ المشار إليهما.

المادة ١٥

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ صفر ١٣٩٩هـ
الموافق: ٤ يناير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٩م.

1979/2 2/1979 79/2 2/79 ١٩٧٩/٢ ٢/١٩٧٩ ٧٩/٢ ٢/٧٩