التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٩ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيس تنفيذي له

1979/6 6/1979 79/6 6/79 ١٩٧٩/٦ ٦/١٩٧٩ ٧٩/٦ ٦/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٥ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيس تنفيذي له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٥ في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور عبدالوهاب خياطة عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني ونائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا للبنك لمدة خمس سنوات اعتبار من ٨ ديسمبر ١٩٧٨.

المادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٥ المشار إليه ويعاد تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني على مقتضى هذا المرسوم.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ ربيع الأول ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/6 6/1979 79/6 6/79 ١٩٧٩/٦ ٦/١٩٧٩ ٧٩/٦ ٦/٧٩