التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٩ بتصحيح أسماء بعض الأشخاص الذين سبق منحهم الجنسية العمانية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٨

1979/11 11/1979 79/11 11/79 ١٩٧٩/١١ ١١/١٩٧٩ ٧٩/١١ ١١/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ بتاريخ ٢٤ يونيو ٧٨ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية بناء على المادة (٢) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢،
ونظرا لما تسرب من أخطاء في أسماء الموجودين بتلك القائمة مما وجب إصلاحه.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تصحح وتقرأ قائمة الممنوحين الجنسية العمانية الواردة بالمادة (١) من مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه على النحو التالي:

رقم مسلسل الاسم الرقم العسكري
١ موسى حسن عزيز ٣٧٦
٢ محمد هياز محمد آدم ٤٧٢٨
٣ شير محمد جان محمد ٥٦٤٧
٤ محمد يار محمد ٣٧٥٧
٥ يار محمد داود ٣٢٦٠
٦ محمد ابراهيم ٣١٤١
٧ فقير محمد تشكر ٥٠٨٠
٨ يعقوب يار محمد ٤٦٦٠
٩ غلام محمد بهرام ٣٦٧٥
١٠ ميان سليمان ٣٥٤١
١١ صالح يار محمد ٣٣٣٨
١٢ سيد غلام محمد ٣٣٥٩
١٣ حيدر حكيم داد ٣٦٤٥
١٤ محمد زمان باي خان ٣٢٠٣
١٥ رسول بخش داد محمد ٣٥٥٤

المادة ٢

يلغى مرسونا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه فيما يتخالف مع مرسومنا هذا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/11 11/1979 79/11 11/79 ١٩٧٩/١١ ١١/١٩٧٩ ٧٩/١١ ١١/٧٩