التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء

1979/28 28/1979 79/28 28/79 ١٩٧٩/٢٨ ٢٨/١٩٧٩ ٧٩/٢٨ ٢٨/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل تشكيل مجلس الوزراء طبقا لما يأتي:

١- يعين السيد فهر بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.
٢- يعين السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية.
٣- يعين السيد فيصل بن علي آل سعيد وزيرا للتراث القومي والثقافة.
٤- يعين أحمد بن عبدالله الغزالي وزيرا لشؤون الأراضي والبلديات.
٥- يعين الدكتور عاصم الجمالي وزيرا لشؤون البيئة.
٦- يعين سعيد أحمد الشنفري وزيرا للنفط والمعادن.
٧- يعين المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزيرا للزراعة والأسماك.
٨- يعين يحيى محفوظ المنذري وزيرا للتربية والتعليم.
٩- يعين بدر بن سعود بن حارب وزيرا للداخلية.
١٠- يعين عبدالعزيز الرواس وزيرا للإعلام وشؤون الشباب.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/28 28/1979 79/28 28/79 ١٩٧٩/٢٨ ٢٨/١٩٧٩ ٧٩/٢٨ ٢٨/٧٩