التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٩ بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية

1979/29 29/1979 79/29 29/79 ١٩٧٩/٢٩ ٢٩/١٩٧٩ ٧٩/٢٩ ٢٩/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد محمد بن أحمد مستشارا خاصا لنا للشؤون الدينية والتاريخية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/29 29/1979 79/29 29/79 ١٩٧٩/٢٩ ٢٩/١٩٧٩ ٧٩/٢٩ ٢٩/٧٩