التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٩ بنقل خدمات وكيل وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية وتعيينه وكيلا لها

1979/55 55/1979 79/55 55/79 ١٩٧٩/٥٥ ٥٥/١٩٧٩ ٧٩/٥٥ ٥٥/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات عبدالله علي القتبي وكيل وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

مادة ٢

يعين المذكور وكيلا لوزارة الداخلية.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/55 55/1979 79/55 55/79 ١٩٧٩/٥٥ ٥٥/١٩٧٩ ٧٩/٥٥ ٥٥/٧٩