التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٧٩ بنقل تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية

1979/59 59/1979 79/59 59/79 ١٩٧٩/٥٩ ٥٩/١٩٧٩ ٧٩/٥٩ ٥٩/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته وملاحقه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٣ بإنشاء الجريدة الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل تبعية كل من المديرية العامة لديوان التشريع ودائرة الجريدة الرسمية إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

مادة ٢

على كافة الوحدات الحكومية المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٩ نوفمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/59 59/1979 79/59 59/79 ١٩٧٩/٥٩ ٥٩/١٩٧٩ ٧٩/٥٩ ٥٩/٧٩