التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٧٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه

1979/63 63/1979 79/63 63/79 ١٩٧٩/٦٣ ٦٣/١٩٧٩ ٧٩/٦٣ ٦٣/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه لعام ١٩٧٧ وتعديلاته،
ورغبة منا في الإسراع بتنمية موارد المياه في سلطنة عمان.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ هيئة عامة لموارد المياه تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرأسها ويختار أعضائها وزير الكهرباء والمياه.

المادة ٢

تتولى الهيئة العامة المشار إليها معاونة مجلس تنمية موارد المياه ومساعدته في تحقيق أهدافه، ويكون لها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية على وجه الخصوص:

(أ) اقتراح السياسات والقوانين واللوائح المائية لدراستها بواسطة الحكومة.

(ب) إجراء البحوث والقيام بمشروعات التنمية التي تهدف إلى زيادة موارد المياه المتوفرة المنتمية القومية.

(ج) القيام بالمشروعات التجريبية بما في ذلك الاستكشافات الهيدرولوجية.

(د) تدريب الخبراء العمانيين في العلم والتقنيات المتصلة بالمياه.

(هـ) الاحتفاظ بمجمع مركزي للمعلومات والبيانات الخاصة بموارد المياه العمانية وما يتصل بها من برامج تتعلق بإنتاج واستخدام المياه داخل السلطنة.

(و) وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة نفسها.

المادة ٣

تبقى للوزارات والوحدات الإدارية الحكومية جميع اختصاصاتها الأصلية في أمور تنمية واستخدام المياه. وعلى الجهات المذكورة إمداد الهيئة بجميع ما تتوصل إليه من بيانات في هذا المجال.

المادة ٤

على رئيس الهيئة التشاور مع الوزارات التي تلقي أعباء ثقيلة على موارد المياه وعلى وجه الخصوص وزارات الزراعة والأسماك، وشؤون الأراضي والبلديات والداخلية بهدف التنسيق بين أعمال الهيئة وأهداف وخطط الوزارات المذكورة.

المادة ٥

تؤول للهيئة فور تشكيلها موارد وفنيو وسجلات الأمانة الفنية لمجلس موارد المياه وتلغى الأمانة الفنية المشار إليها.

المادة ٦

على رئيس الهيئة رفع تقاريرها رأسا إلينا بوصفنا رئيسا لمجلس موارد المياه.

المادة ٧

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم من أحكام ونصوص القوانين والمراسيم السابقة عليه.

المادة ٨

على كافة الوزارات والوحدات الإدارية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.

1979/63 63/1979 79/63 63/79 ١٩٧٩/٦٣ ٦٣/١٩٧٩ ٧٩/٦٣ ٦٣/٧٩