التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بتعديل في تشكيل مجلس المناقصات

1979/69 69/1979 79/69 69/79 ١٩٧٩/٦٩ ٦٩/١٩٧٩ ٧٩/٦٩ ٦٩/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يضاف وزير الأشغال العامة إلى عضوية مجلس المناقصات ويعين نائبا للرئيس.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/69 69/1979 79/69 69/79 ١٩٧٩/٦٩ ٦٩/١٩٧٩ ٧٩/٦٩ ٦٩/٧٩