التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٩ بنقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعيينه وكيلا لوزارة الأشغال العامة

1979/70 70/1979 79/70 70/79 ١٩٧٩/٧٠ ٧٠/١٩٧٩ ٧٩/٧٠ ٧٠/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري لدلولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات مسلم بن محمد العمري – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – إلى وزارة الأشغال العامة ويعين وكيلا لها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/70 70/1979 79/70 70/79 ١٩٧٩/٧٠ ٧٠/١٩٧٩ ٧٩/٧٠ ٧٠/٧٩