التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة الغبرة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة الغبرة بمحافظة العاصمة على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشئات طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق بوشر الرئيسي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق بوشر الرئيسي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء خط أنابيب للغاز من منطقة مريرات إلى مناجم النحاس بولاية صحار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يمتد من منطقة مريرات إلى مناجم النحاس بولاية صحار عبر المناطق المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما يكون عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (أنمارسات)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها والموقعين في لندن بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٦.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية المشار إليها والالتزام بميثاقها.

مادة ثانية

تفويض وزير البريد والبرق والهاتف في توقيع اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة نيابة عن حكومة سلطنة عمان.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة رابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/88 88/1980 80/88 88/80 ١٩٨٠/٨٨ ٨٨/١٩٨٠ ٨٠/٨٨ ٨٨/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨٠ بتعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بقانون الخدمة المدنية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه طبقا للجدولين المرفقين بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٠ بتعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان التشريفات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (أنمارسات)

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات)

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٠ بتعيين سفير السلطنة لدى المملكة المتحدة سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير مال الله علي حبيب، سفيرنا لدى المملكة المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/84 84/1980 80/84 84/80 ١٩٨٠/٨٤ ٨٤/١٩٨٠ ٨٠/٨٤ ٨٤/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٠ بتعيين سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى مملكة تايلاند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير ابراهيم حمود الصبحي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكة تايلند.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/85 85/1980 80/85 85/80 ١٩٨٠/٨٥ ٨٥/١٩٨٠ ٨٠/٨٥ ٨٥/٨٠