التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٠ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص الفقرة (أ) للمادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه ليكون نصها كالآتي:

(أ) العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضا في ذلك التوقيع قانونا ومن قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية.

كما يعدل نص البند الأول من الفقرة (ب) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(ب) العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسين ألف ريال عماني يكتفي فيها بتوقيع وكيل الشؤون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانونا.

كما يعدل نص الفقرة (جـ) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(جـ) إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسين ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانونا. ويعتبر توقيع أيهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراه لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

مادة ٢

فيما عدا ما تقدم يبقى نص المادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه وباقي مواده الأخرى على أساسها دون تعديل.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/12 12/1980 80/12 12/80 ١٩٨٠/١٢ ١٢/١٩٨٠ ٨٠/١٢ ١٢/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير أحمد محمد النبهاني من وزارة الخارجية ويعين وكيلا لشؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/13 13/1980 80/13 13/80 ١٩٨٠/١٣ ١٣/١٩٨٠ ٨٠/١٣ ١٣/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة المواصلات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل سالم أحمد خلفان من وزارة شؤون الأراضي والبلديات ويعين وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ.

مادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/14 14/1980 80/14 14/80 ١٩٨٠/١٤ ١٤/١٩٨٠ ٨٠/١٤ ١٤/٨٠

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية جهاز تليفزيون الخليج

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٠.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٠ بنقل سفير إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير أحمد يوسف عبيد الحارثي، سفيرنا لدى دولة الكويت إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/9 9/1980 80/9 9/80 ١٩٨٠/٩ ٩/١٩٨٠ ٨٠/٩ ٩/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٠ بالتصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لهيئة بريد الخليج الموقع عليه من حكومة سلطنة عمان بمدينة الرياض بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٧٧،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/10 10/1980 80/10 10/80 ١٩٨٠/١٠ ١٠/١٩٨٠ ٨٠/١٠ ١٠/٨٠

التصنيفات
اتفاقية دولية

النظام العام لهيئة بريد الخليج

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٠.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٠ باعتماد الموازنة العامة لسنة ١٩٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٨٠ حسب الجداول المرفقة.

مادة ٢

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الخدمة المدنية بالدولة.

مادة ٢

يلغى قانون الخدمة المدنية المشار اليه، وأية قواعد أخرى تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة ٣

إلى أن تصدر اللائحة المنفذة للقانون، يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٨٠ بإصدار قانون حماية التراث القومي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،
وعلى المرسومين السلطانيين رقمي ١٢ و١٤ / ٧٦ بتعديل تشكيل مجلس الوزراء وإنشاء وزارة التراث القومي والثقافة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى “قانون حماية التراث القومي”.

مادة ٢

على وزير التراث القومي والثقافة تنفيذ هذا القانون مع الاستعانة في ذلك بمشورة لجنة وزارية تشكل من وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأراضي والبلديات ووكيل الشؤون المالية قبل اتخاذ قرارات نهائية طبقا لأحكام القانون المرافق في الأمور ذات الأهمية المشتركة.

مادة ٣

تشكل لجنة خاصة للمحافظة على التراث القومي برئاسة وزير التراث القومي والثقافة وعضوية من يختارهم الوزير من بين ممثلين للأجهزة الحكومية المعنية والأفراد ذوي الخبرة في شؤون الممتلكات الثقافية والمهتمين بالعلاقات العامة. وتختص اللجنة بالأمور الأساسية التالية:

(أ) إبداء الرأي وتقديم التوصيات فيما يحيله عليها وزير التراث القومي والثقافة من أمور تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية وتنمية الوعي لدى المواطنين بأمور التراث القومي.

(ب) عمل كل ما من شأنه أن يقوي الاهتمام الشعبي وإسهامه في المحافظة على التراث القومي.

(ج) وضع النظام الداخلي لاجتماعات اللجنة.

مادة ٤

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى اتخاذ ما يلزم كل فيما يخصه لتنفيذ هذا المرسوم والقانون المرافق.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.