التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

1980/2 2/1980 80/2 2/80 ١٩٨٠/٢ ٢/١٩٨٠ ٨٠/٢ ٢/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لمكتب سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

1980/2 2/1980 80/2 2/80 ١٩٨٠/٢ ٢/١٩٨٠ ٨٠/٢ ٢/٨٠