التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٠ بإلغاء مديرية عامة وإنشاء مديريتين عامتين جديدتين بوزارة التربية والتعليم

1980/4 4/1980 80/4 4/80 ١٩٨٠/٤ ٤/١٩٨٠ ٨٠/٤ ٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٧ وما نصت عليه المادة الأولى فقرة (١) من إنشاء المديرية العامة للشؤون الفنية في وزارة التربية والتعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تلغى المديرية العامة للشؤون الفنية المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٣٩ لسنة ٧٧ المشار إليه.

مادة ٢

تنشأ في وزارة التربية والتعليم مديريتان عامتان هما:

١- المديرية العامة للتنمية التربوية.
٢- المديرية العامة للتعليم.

مادة ٣

على وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.
1980/4 4/1980 80/4 4/80 ١٩٨٠/٤ ٤/١٩٨٠ ٨٠/٤ ٤/٨٠