التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية

1980/8 8/1980 80/8 8/80 ١٩٨٠/٨ ٨/١٩٨٠ ٨٠/٨ ٨/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الخدمة المدنية بالدولة.

مادة ٢

يلغى قانون الخدمة المدنية المشار اليه، وأية قواعد أخرى تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة ٣

إلى أن تصدر اللائحة المنفذة للقانون، يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

 

قانون الخدمة المدنية

الفصل الأول
أحكام عامة وانتقالية

مادة ١

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة فيما عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام.
وتنظم اللائحة المنفذة لهذا القانون أنواع وأحكام العقود بالنسبة لغير العمانيين.

مادة ٢

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون – يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة به المعاني التالية، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

الوحدة: ويقصد بها الوزارة أو الجهاز المستقل أو المديرية العامة التي تتمتع باستقلال إداري.

رئيس الوحدة: هو الوزير أو المسؤول المباشر عن الوحدة المستقلة.

الموظفون: ويقصد بهم الموظفون والمستخدمون والعمال بالجهاز الإداري للدولة، ويتقاضون أجورهم من الخزانة العامة.

الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للدرجة، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية.

البدل: ويقصد به المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه، ويصرف لأغراض تحددها اللائحة ويوقف صرفه بانتفاء شروط استحقاقه.

الوظيفة: ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسؤوليات والسلطات التي تسند أو تفوض من الجهة المختصة بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية.

اللائحة: ويقصد بها اللائحة التنفيذية للقانون.

الجهة الطبية المختصة: ويقصد بها وزارة الصحة ومستشفياتها داخل السلطنة، أما في خارج السلطنة فتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة.

مادة ٣

يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة ٤

يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون وتعديلاته بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

مادة ٥

ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة وذوو العقود الخاصة (و) إلى الدرجات أو الفئات المعادلة – حسب كل حالة – الواردة بالجدولين الملحقين بهذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

الفصل الثاني
في مجلس الخدمة المدنية

مادة ٦

يشكل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي، ويكون تابعا لمجلس الوزراء:

(أ) وزير شؤون الديوان السلطاني رئيسا
(ب) ثلاثة من الوزراء – يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
(ج) وكيل الشؤون المالية عضوا

ويتولى مدير عام ديوان شؤون الموظفين أعمال سكرتارية المجلس.

مادة ٧

بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة للمجلس في القوانين واللوائح يختص بالآتي:

(أ) وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية في ضوء متطلبات خطط التنمية في الدولة.

(ب) إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والتنظيم الإداري وتقديمها إلى مجلس الوزراء توطئة لإقرارها.

(ج) إعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالجهاز الإداري للدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

(د) إقرار خطط التدريب الإداري التي يعدها ديوان شؤون الموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

(هـ) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثالث

مادة ٨

يكون ديوان شؤون الموظفين وحدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية، وتكون لرئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه سلطة رئيس الوحدة بالنسبة لموظفي الديوان.

مادة ٩

يتولى إدارة الديوان مدير عام من الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بهذا القانون.

مادة ١٠

بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة للديوان بالقوانين واللوائح، يختص بالآتي:

١- اقتراح مشروعات قوانين ولوائح الخدمة المدنية.

٢- اقتراح نظم وجداول الرواتب والعلاوات والبدلات بالتنسيق مع المالية.

٣ـ تقديم المعاونة الفنية وإبداء الرأي للجهاز الإداري في الدولة في مجالات شؤون الموظفين وتصنيف وترتيب الوظائف والتنظيم وتبسيط الإجراءات والتدريب الإداري.

٤ـ متابعة تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

٥- بحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين وإبداء الرأي فيها.

٦- وضع خطط التدريب الإداري للموظفين لرفع مستوى كفاءتهم ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

٧ـ إنشاء وحفظ ملفات وسجلات الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

٨- تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

٩- توزيع خريجي البعثات والمنح والإعانات الدراسية على وحدات الجهاز الإداري للدولة في ضوء تخصصاتهم والاحتياجات الفعلية والأولويات التي تخدم أهداف خطط التنمية للدولة.

مادة ١١

للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته الآتي:

١- مراجعة كافة القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين.

٢ـ الاطلاع على السجلات والملفات أو طلب بيانات وإحصاءات من وحدات الجهاز الإداري للدولة وكل ما من شأنه أن يساعد الديوان في متابعة تنفيذ تلك الوحدات لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.

٣- إصدار التعاميم في حدود اختصاصاته لوضع قانون الخدمة المدنية ولوائحه موضع التنفيذ.

مادة ١٢

يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارا بالهيكل التنظيمي للديوان، متضمنا تقسيماته الداخلية واختصاصات كل منها.

مادة ١٣

يعد الديوان تقريرا سنويا يقدمه رئيس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء في موعد غايته آخر فبراير من كل عام، متضمنا تحليلا لأوضاع الخدمة المدنية بالسلطنة في كافة مجالاتها خلال العام المنصرم وملاحظات ومقترحات الديوان حولها.

الفصل الرابع
في الوظائف

مادة ١٤

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة جدولا للوظائف الدائمة، يتضمن وصف ومسمى كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وسلطاتها وشروط شغلها وترتيبها في إحدى الدرجات أو الفئات المبينة بالجدولين الملحقين بهذا القانون بالتنسيق مع ديوان شؤون الموظفين.
وتعتمد جداول الوظائف من رئيس الوحدة، وتنشأ الوظائف الدائمة في حدود الهياكل الوظيفية والاعتمادات المالية في الموازنة العامة حسب اللوائح التي تصدر في هذا الشأن، مع مراعاة تخصيص الدرجة الأولى من الحلقة الأولى لوظيفة (وكيل وزارة) وعدم تسمية (مدير عام) إلا لرئاسة مديرية عامة مستقلة.
وتنظم اللائحة قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها.

الفصل الخامس
في الاختيار والتعيين والتدريب

مادة ١٥

يكون اختيار الموظفين لشغل الوظائف مبنيا على أساس الجدارة، ويتم اختيارهم طبقا لأحكام اللائحة.

مادة ١٦

يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الدائمة:

(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية، باستثناء من تقضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين.

(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

(ج) أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) ألا يكون قد صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار سنتان.

(و) ألا يقل عمره عن ستة عشر عاما.

(ز) أن يكون لائقا طبيا للخدمة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن من الجهة الطبية المختصة.

مادة ١٧

تنظم اللائحة شروط شغل الوظائف المؤقتة وانتهاء خدمة شاغليها.

مادة ١٨

تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى بداية شغل وظيفة (مدير عام) ما لم يكن المرشح لشغلها في درجة مالية أعلى فيحتفظ بدرجته.

مادة ١٩

يكون تعيين الموظفين العمانيين بقرار يصدر من السلطة المختصة أما الغير العمانيين فيكون بالعقود المقررة في هذا الشأن التي توقع من رئيس الوحدة من جهة والموظف من جهة أخرى.

مادة ٢٠

تحتسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين، وتبين اللائحة تاريخ التعيين والترتيب في الأقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم.

مادة ٢١

يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ استلام العمل، فيما عدا المعينين بمرسوم سلطاني أو في فئات الجدول الخاص.

مادة ٢٢

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبنفس درجته السابقة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وعلى أن لا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير (ضعيف) أما من انتهت خدمته بالاستقالة، فلا يجوز إعادة تعيينه على النحو السابق إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على الاستقالة.

مادة ٢٣

يجوز إعادة التعيين بوظيفة ودرجة أعلى إذا كان المعاد تعيينه قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن سنتين بعد تركه الخدمة.

مادة ٢٤

مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون، تكون السلطة المختصة بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:

(أ) مرسوم سلطاني في وظيفة (وكيل وزارة).

(ب) رئيس الوحدة في باقي الوظائف، ويشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتعيين وتحديد فئات أصحاب العقود طبقا للجدول الخاص.

مادة ٢٥

التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين، ويتعين على رؤساء الوحدات العمل على تدريب الموظفين العمانيين بجميع درجاتهم وكافة مستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطة التنمية العامة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
وتحدد القوانين واللوائح أهداف وخطط وأنواع وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده.

الفصل السادس
في الترقيات

مادة ٢٦

تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى التالية مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها.

مادة ٢٧

تتم الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأقدمية والأداء والمؤهل الدراسي وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر.

مادة ٢٨

لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة منذ تاريخ التعيين أو الترقية السابقة، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ويكون الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة:

(أ) ثلاث سنوات: للبقاء في الدرجة الرابعة فما فوقها من الحلقة الأولى من الجدول العام.

(ب) سنتين: للبقاء في الدرجة الخامسة فما دون الحلقة الأولى أو في إحدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام.

مادة ٢٩

لا تسري قواعد الترقيات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه على شاغلي فئات الجدول الخاص المرفق بهذا القانون.

الفصل السابع
في الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز والسلفيات

مادة ٣٠

يمنح المعين أو المعاد تعيينه بداية الراتب المقرر للدرجة، ويجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة منحه راتبا يزيد عن البداية. أما بالنسبة لفئات الجدول الخاص فيكون تحديد رواتب شاغليها بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويستحق هذا الراتب من تاريخ تسلمه العمل.

مادة ٣١

يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه، مضافا إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة – أيهما أكبر – وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الترقية.

مادة ٣٢

يستحق الموظفون أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها اللائحة.

مادة ٣٣

يتم تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بهذا القانون بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

مادة ٣٤

يمنح الموظفون علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئات المنصوص عليها في الجدولين الملحقين، وبشرط أن يكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينهم بالخدمة، ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.

مادة ٣٥

يجوز – بصفة استثنائية – منح الموظف علاوة أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته المالية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٣٦

يجوز تقرير بدلات للموظفين طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٣٧

يسترد الموظفون النفقات التي يتكبدونها في سبيل أداء أعمال وظائفهم طبقا للوائح المالية التي تصدر في هذا الشأن.

مادة ٣٨

يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٣٩

رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين لا يجوز النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة، ويكون ذلك في حدود ربع المرتب أو البدل أو الاستحقاق.

مادة ٤٠

يجوز منح الموظفين العمانيين سلفيات لأغراض محددة طبقا للوائح المالية التي تصدر في هذا الشأن.

الفصل الثامن
في النقل والإعارة والبعثات

مادة ٤١

يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ومن وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات المستوى وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٤٢

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الجهة أو في جهة أخرى حكومية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة.

مادة ٤٣

تجوز إعارة الموظف إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المائة وكذلك إلى الحكومات والهيئات وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
ويجوز شغل وظائف المعارين بطريق الندب لحين عودتهم.

مادة ٤٤

يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة ٤٥

مع مراعاة أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية، يجوز إيفاد الموظفين في بعثات ومنح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة – على أن تخلى عند عودتهم.
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة، وفي استحقاق العلاوة، وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.

الفصل التاسع
في لجان شؤون الموظفين وتقارير الكفاية

مادة ٤٦

تنشأ في كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتشكل بقرار من رئيس الوحدة، وتجتمع بناء على دعوة منه أو من رئيس اللجنة وتكون توصياتها بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن (مدير عام).
وتنظم اللائحة إجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها.

مادة ٤٧

تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات الموظفين حتى الدرجة الأولى، علاوة على اعتماد تقارير الكفاية وما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من شؤون.

مادة ٤٨

يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين – عدا شاغلي فئات الجدول الخاص وموظفي الحلقة الأولى من الجدول العام، وكذا شاغلي الوظائف الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة (ممتاز) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف) على أن تعتمدها لجنة شؤون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر.

مادة ٤٩

يخطر الموظف بأوجه ضعفه أولا بأول، كما يخطر كتابة من قدرت كفايته بدرجة (ضعيف) في التقرير السنوي، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى رئيس الوحدة، خلال شهر من تاريخ إعلامه، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة ٥٠

الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شؤون الموظفين لتقرير الإجراء المناسب في شأنه، أما بنقله إلى وظيفة أخرى أو اقتراح فصله.

الفصل العاشر
في مواعيد العمل والإجازات

مادة ٥١

يحدد مجلس الوزراء ساعات العمل الرسمية في الأسبوع – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويجوز لرئيس الوحدة – بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء – تحديد ساعات العمل الرسمي التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بوحدته كما يجوز لرئيس الوحدة تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجد ضرورة لذلك، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٥٢

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة، وطبقا للأوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة.

مادة ٥٣

للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك في عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحدد مواعيدها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٥٤

يمنح الموظف في الحالات الطارئة إجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد عن ثلاث مرات خلال العام، ولرئيس الوحدة تقدير أسباب منح هذه الإجازة بعد عودة الموظف منها.

مادة ٥٥

يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية على النحو التالي:

(٤٨) يوما لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى والدرجة الأولى من الحلقة الثانية من الجدول العام.

(٣٦) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الحلقة الثانية من الجدول العام.

(٢٤) يوما لشاغلي وظائف درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام.
ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٥٦

يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن إجازته الاعتيادية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة ٥٧

تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة.

مادة ٥٨

يستحق الموظف في حالة المرض إجازة مرضية على النحو التالي:

(أ) إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.

(ب) في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام، فتكون الإجازة المرضية:

– ستة شهور براتب كامل

– ستة شهور أخرى بنصف راتب

ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات.
وتمنح الإجازة المرضية بنوعيها بقرار من السلطة الطبية المختصة.

مادة ٥٩

إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.
وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة ٦٠

يجوز للموظف في حالة المرض الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.

مادة ٦١

تمنح الإجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

(أ) إجازة لأداء فريضة الحج.

(ب) إجازة عدة لوفاة الزوج للموظفة المسلمة.

(ج) إجازة للولادة.

(د) إجازة لمرافقة مريض للعلاج.

(هـ) إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة.

(و) إجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي.

ويجوز تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة، ولا تحتسب مدة الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى.

الفصل الحادي عشر
في واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة ٦٢

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، فيجب على الموظفين مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليهم:

(أ) أن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظائفهم.

(ب) أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة.

(ج) أن يحافظوا على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية.

(د) أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

مادة ٦٣

يحظر على الموظفين:

(أ) الجمع بين وظيفتين بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقتة بأعباء وظيفة أخرى تختلف طبيعتها عن أعباء وظيفته الأصلية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة.

(ب) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

(ج) الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظائفهم عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لهم بذلك.

(د) النشر في الصحف أو الادلاء بتصريح يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه:

١ـ عرقلة تنفيذ أية خطة للحكومة.

٢- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.

٣- إساءة العلاقات بين المواطنين.

(هـ) إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية.

(و) القيام بأي نشاط سياسي.

(ز) استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق أغراض شخصية.

(ح) تقبل هدية من شخص أو جهة إذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه.

مادة ٦٤

يجب على الموظفين تقديم قائمة تبين جميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكونها أو التي تكون في حيازتهم سواء باسمهم أو باسم أي فرد من أفراد أسرهم، وأن يكشفوا عن الطرق التي تملكوا بها الأموال المشار إليها أو حازوها أو مصادر ملكيتهم أو حيازتهم لها، هذا إذا ما طلبت منهم الجهة الحكومية المختصة ذلك.

الفصل الثاني عشر
في التأديب

مادة ٦٥

كل من يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا.

مادة ٦٦

لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وتحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة معللا.
ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة عن الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

مادة ٦٧

لا تجوز مساءلة الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بها أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها – أيهما أقرب – ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة ٦٨

لرئيس الوحدة أن يوقف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه وبدلاته، ولا يجوز أن تمتد فترة الإيقاف عن شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته.

مادة ٦٩

كل من يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه وبدلاته، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق ايقافه إذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق.

مادة ٧٠

كل من يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن عمله ويحرم من راتبه وبدلاته عن مدة حبسه، كما لا يجوز النظر في ترقيته أثناء مدة تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم عليه بالحبس بأكثر من شهر.

مادة ٧١

إذا وجهت للموظف تهمة جنائية، فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أركانها.
ويكون للحكم الجنائي حجته القاطعة، فلا تعطي الفرصة عند المساءلة التأديبية لمناقشة الحكم أو أسبابه أو الادلاء بأية بينة ضده.

مادة ٧٢

تكون المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء من اختصاص السلطة التأديبية بالجهة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان المخالف تابعا وقت المجازاة أو المساءلة التأديبية لجهة أخرى.

مادة ٧٣

العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام هي:

(أ) الإنذار.

(ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة.

(ج) تخفيض الراتب أو الوظيفة مع درجتها المالية أو تخفيضهما معا.

(د) الفصل من الوظيفة.

أما العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الجدول الخاص، والحلقة الأولى من الجدول العام، فهي:

(أ) اللوم.

(ب) الإحالة إلى المعاش.

(ج) العزل من الوظيفة، مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

مادة ٧٤

لرئيس الوحدة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة.
ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس المباشر في توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها في هذه المادة إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها.

مادة ٧٥

يشكل مجلس التأديب الإداري بقرار من رئيس الوحدة من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة وللمخالف أن يستعين بوكيل لمساعدته في دفع الاتهامات الموجهة إليه.
ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن (مدير عام).

مادة ٧٦

يختص مجلس التأديب الإداري بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام بالآتي:

(أ) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (٦٨) وتكون قراراته نهائية.

(ب) توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (٧٣) ولا تكون قراراته نهائية إلا بالنسبة لعقوبتي الإنذار والخصم من الراتب حتى عشرة أيام.

مادة ٧٧

يشكل مجلس التأديب المركزي من ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط أن لا تقل درجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى مجلس التأديب المركزي.

مادة ٧٨

يختص مجلس التأديب المركزي بالآتي:

(أ) النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس التأديب الإدارية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (٧٦) وتكون قراراته نهائية.

(ب) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (٦٨) بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام، وتكون قراراته نهائية.

(ج) التحقيق مع شاغلي الوظائف المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، وتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٧٣) التي يجوز توقيعها عليهم.

مادة ٧٩

يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب المركزي بتوقيع العقوبات إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٨٠

تحجز الوظيفة للموقوف عن العمل أو المحال إلى المجالس التأديبية إذا حلت ترقيته إليها خلال مدة الوقف أو المحاكمة فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي حلت فيه.

مادة ٨١

لا يمنع ترك الموظف للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المساءلة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص إلى حين انتهاء المساءلة.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس التأديب المختص ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.

مادة ٨٢

مجلس التأديب المختص بمحاكمة الموظف الذي ترك الخدمة هو المجلس الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالفة – ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي يكون قد تسبب في ضياعها على الدولة تكون العقوبات الجائز توقيعها عليه هي:

(أ) غرامة لا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.

(ب) الحرمان من ربع المكافأة أو ربع المعاش مدة لا تزيد على ستة أشهر.

(ج) تخفيض المعاش من تاريخ قرار المجلس بما لا يجاوز الربع.

ويكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب المركزي فيما عدا عقوبة الغرامة فيكون القرار بها نهائيا.
كما يكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب المركزي طبقا لحكم المادة (٧٩) من هذا القانون.

مادة ٨٣

تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد المساءلة التأديبية والتظلمات كما تحدد شروط وأوضاع محو الجزاءات التأديبية.

الفصل الثالث عشر
في انتهاء الخدمة

مادة ٨٤

تنتهي خدمة الموظفين في الأحوال التالية:

(أ) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش طبقا للقواعد المعمول بها أو التي تصدر في هذا الشأن.

(ب) الاستقالة، ويعتبر في حكم الاستقالة الالتحاق بخدمة أية حكومة أخرى بغير ترخيص.

(ج) عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية، وذلك بعد استنفاذ الإجازات المرضية المقررة.

(د) الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير.

(هـ) الفصل بقرار تأديبي.

(و) العزل بأمر أو بمرسوم سلطاني.

(ز) فقد الجنسية العمانية.

(ح) الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(ط) الوفاة.

وتحدد اللائحة إجراءات انتهاء الخدمة.

مادة ٨٥

استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة السابقة يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للتقاعد، طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

الجدول العام للدرجات الرواتب

الحلقة

الدرجة أول المربوط العلاوة

آخر المربوط

الأولى الأولى ٥٥٠ ١٥ ٧٠٠
الثانية ٤٩٥ ١٥ ٦٤٥
الثالثة ٤٥١ ١٥ ٦٠١
الرابعة ٤٠٧ ١٢ ٥٢٧
الخامسة ٣٧٤ ١٢ ٤٩٤
السادسة ٣٤١ ١٢ ٤٦١
الثانية الأولى ٢٩٧ ١٠ ٣٩٧
الثانية ٢٥٣ ٧ ٣٢٣
الثالثة ١٩٨ ٧ ٢٦٨
الرابعة ١٧٦ ٥ ٢٢٦
الخامسة ١٥٤ ٥ ٢٠٤
السادسة ١٣٢ ٥ ١٨٢
السابعة ١١٠ ٥ ١٦٠
الثامنة ٩٤ ٤ ١٣٤
الثالثة الأولى ٩٩ ٤ ١٧٩
ألثانية ٨٣ ٤ ١٦٣
الثالثة ٧٢ ٣ ١٣٢
الرابعة ٦١ ٣ ١٢١
الخامسة ٥٠ ٣ ١١٠

الجدول الخاص للدرجات والرواتب

الفئة

أول المربوط

ريال عماني

العلاوة السنوية

ريال عماني

آخر المربوط

ريال عماني

أ ١٥٠٧ ٥٠ بدون حد أقصى
ب ١١٥٥ ٤٠ ١٥٠٧
ج ٨٩١ ٣٠ ١١٥٥
د ٧١٥ ٢٠ ٨٩١
هـ ٥٥٠ ١٥ ٧١٥

1980/8 8/1980 80/8 8/80 ١٩٨٠/٨ ٨/١٩٨٠ ٨٠/٨ ٨/٨٠