التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٠ بإنشاء معهد الإدارة العامة

1980/18 18/1980 80/18 18/80 ١٩٨٠/١٨ ١٨/١٩٨٠ ٨٠/١٨ ١٨/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم “معهد الإدارة العامة” ويعتبر هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

يتخذ المعهد من العاصمة مقرا له. ويجوز له إنشاء فروع في كافة أنحاء السلطنة.

أغراض المعهد
مادة ٣

رفع مستوى الأداء والكفاية بين الموظفين العمانيين، وإعدادهم نظريا وعمليا عن طريق التدريب المستمر لتحمل مسؤولياتهم، وممارسة صلاحياتهم وإجراء البحوث، وتقديم المشورة في مجال الإدارة العامة للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة ٤

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه الصلاحيات الآتية:

(أ) وضع وتنفيذ البرامج التدريبية العامة منها والخاصة لكافة المستويات الوظيفية، والتعريف بالوسائل الإدارية الحديثة وأساليبها بهدف تحسين الأداء العام بين الموظفين العمانيين.
(ب) إجراء البحوث العلمية والميدانية في مجالات الإدارة العامة المختلفة.
(جـ) عقد المؤتمرات وحلقات النقاش لبحث المشاكل الإدارية المختلفة ووضع توصيات بأفضل الحلول لها وأكثرها ملاءمة للظروف المحلية في السلطنة.
(د) تدعيم العلاقات في ميدان الإدارة العامة بين سلطنة عمان والمؤسسات المماثلة في المستوى الإقليمي والدولي والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد لبحث المشاكل الإدارية في الدول الأخرى.
(هـ) إنشاء مكتبة متخصصة تكون في متناول القراء والباحثين في مجال العلوم الإدارية.

مادة ٥

يشكل مجلس إدارة المعهد من وزير شؤون الديوان السلطاني رئيسا وعضوية وزير التربية والتعليم ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الشؤون المالية ومدير عام ديوان شؤون الموظفين. ومدير المعهد عضوا ومقررا.

مادة ٦

يختص مجلس الإدارة بالأمور الآتية:

(أ) رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
(ب) وضع اللوائح الداخلية للمعهد والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.
(جـ) تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.

مادة ٧

تعتمد وتعتبر صحيحة كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة شؤون الديوان السلطاني والتي تتعلق بإنشاء معهد الإدارة العامة وما صدر عنه من أنشطة قبل صدور هذا المرسوم.

مادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/18 18/1980 80/18 18/80 ١٩٨٠/١٨ ١٨/١٩٨٠ ٨٠/١٨ ١٨/٨٠