التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٠ بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية

1980/26 26/1980 80/26 26/80 ١٩٨٠/٢٦ ٢٦/١٩٨٠ ٨٠/٢٦ ٢٦/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٦ / ٧٧ في شأن الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تلغى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٤٦ لسنة ٧٧ المشار إليه.

مادة ٢

تنشأ في الأمانة الفنية لمجلس التنمية مديريتان عامتان هما:

١ـ المديرية العامة للتخطيط.
٢ـ المديرية العامة للمتابعة.

مادة ٣

يعدل الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية وفقا للتنظيم المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية
ملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٠

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/26 26/1980 80/26 26/80 ١٩٨٠/٢٦ ٢٦/١٩٨٠ ٨٠/٢٦ ٢٦/٨٠