التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٠ بتفويض وزير الإعلام وشؤون الشباب في التوقيع على الاتفاقية الإعلامية بين سلطنة عمان ودولة قطر

1980/30 30/1980 80/30 30/80 ١٩٨٠/٣٠ ٣٠/١٩٨٠ ٨٠/٣٠ ٣٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير الإعلام وشؤون الشباب في التوقيع على الاتفاقية الإعلامية بين سلطنة عمان ودولة قطر، المرفقة بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.

 

اتفاقية إعلامية بين سلطنة عمان ودولة قطر

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر، نظرا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين سلطنة عمان ودولة قطر، ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة العربية والإسلامية والتعاون بين بلديهما في المجالات الإعلامية، وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزراء الإعلام والثقافة العرب ووزراء إعلام دول الخليج، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق.

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تبادل الأنباء والمعلومات وأي مواد إعلامية من شأنها أن تعزز الإخاء العربي والإسلامي والاتجاهات المشتركة التي تساعد على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين إليها.

المادة الثانية

توثيقا للتعاون بين مؤسسات الإذاعة والتليفزيون في البلدين يعمل الطرفان على:

١ـ تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والزيارات وتقديم التسهيلات الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.

٢- تبادل البرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية ويشمل ذلك المواد الإخبارية والموسيقية والغنائية والتمثيليات والأحاديث والندوات والمحاضرات مع التركيز على الجوانب ذات الروح الإسلامية.

٣- التنسيق في سياسة وضع البرامج الموجهة لغير الناطقين باللغة العربية وخاصة الناطقين باللغات الأوروبية، وأن يضع كل من الطرفين خبرته في هذا المجال تحت تصرف الطرف الآخر.

المادة الثالثة

انطلاقا من التراث المشترك بين البلدين، يعمل الطرفان على إنتاج برامجي مشترك في المجالات التليفزيونية والإذاعية التي تهم البلدين ويكون لهما حق العرض الأول لهذا الإنتاج وفقا لخطة يتفق عليها بينهما.

المادة الرابعة

رغبة في إثراء البرامج الإذاعية والتليفزيونية في كلا البلدين بالمواد الجادة والهادفة ونشر التراث الحضاري العربي والإسلامي على نطاق عالمي يعمل البلدين على المساهمة في إنتاج برامج مشتركة ذات مستوى فني رفيع مستلهمين ومسترشدين بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وحضارتنا العربية الأصيلة.

المادة الخامسة

يتعهد الطرفان ببذل جهودهما المشتركة في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر في الأمور الآتية:

١- تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكل من البلدين في الصحف والمجالات المحلية.

٢- تسهيل دخول الصحف والمجلات الصادرة في كل من البلدين وتوزيعها بانتظام مع مراعاة قانون المطبوعات والنشر في كلا البلدين.

٣- تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية التي تصدر في كل من البلدين بصفة مستمرة.

٤- الاستفادة بالخبرات بين المؤسسات الصحفية وتسهيل مهمة المراسلين الصحفيين.

٥- تبادل الزيارات بين الصحفيين ورجال الإعلام العاملين في البلدين.

المادة السادسة

رغبة في تنسيق السياسة الإعلامية بين البلدين، يطلع كل طرف الطرف الآخر على التشريعات والأنظمة واللوائح والدراسات والأبحاث في الحقل الإعلامي.

المادة السابعة

تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تؤلف لجنة مشتركة من كلا البلدين، تجتمع في مدينة مسقط ومدينة الدوحة بالتناوب مرة كل ستة أشهر ويكون أول اجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

وتختص هذه اللجنة بالآتي:

١- رفع التوصيات إلى المسؤولين لإصدار القرارات اللازمة بشأن أسلوب العمل وتنفيذ الاتفاق واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين في المجالات الإعلامية وتصبح هذه القرارات نافذة بعد التصديق عليها من حكومتي الطرفين.

٢- يصدر الوزراء المختصين في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين ممثليها في اللجنة المشار إليها بعد شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.

المادة الثامنة

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه ويصبح نهائيا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبقى نافذا لمدة خمس سنوات يتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل.

حرر هذا الاتفاق في مدينة بتاريخ الموافق / / ١٩٨٠ من نسختين أصليتين، وقعهما الطرفان، واحتفظ كل منهما بواحدة.

عن / حكومة سلطنة عمان

عبدالعزيز رواس

وزير الإعلام وشؤون الشباب

عن / حكومة دولة قطر

عيسى غانم الكواري

وزير الإعلام

1980/30 30/1980 80/30 30/80 ١٩٨٠/٣٠ ٣٠/١٩٨٠ ٨٠/٣٠ ٣٠/٨٠