التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٠ بإنشاء دار جريدة عمان

1980/49 49/1980 80/49 49/80 ١٩٨٠/٤٩ ٤٩/١٩٨٠ ٨٠/٤٩ ٤٩/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق دار للصحافة والنشر باسم “دار جريدة عمان” وتتبع وزارة الإعلام وشؤون الشباب.

مادة ثانية

تتمتع الدار المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

مادة ثالثة

تتخذ الدار من مدينة مسقط مركزا رئيسيا ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أرجاء السلطنة المختلفة أو في الخارج.

مادة رابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.

 

النظام الأساسي لدار جريدة عمان

الباب الأول
“أغراض الدار”

مادة ١

تهدف الدار إلى نشر الخبر عن طريق الكلمة والقيام بعملية الإعلام المكتوبة محليا وعالميا ونشر وتوزيع الثقافة الأدبية والاجتماعية والسياسية والرياضية عن طريق جريدة عمان أو الكتب أو المجلات أو النشرات التي تصدرها أو يصدرها غيرها والمرخص لها فيها من وزارة الإعلام وشؤون الشباب.

مادة ٢

تمارس الدار نشاطها بنفسها ولا يجوز أن تعهد به أو بجزء منه إلى جهة أخرى.

مادة ٣

يكون إلغاء الدار بمقتضى مرسوم سلطاني.

الباب الثاني
“إدارة الدار”

مادة ٤

يتولى إدارة دار جريدة عمان مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام وشؤون الشباب ويشكل على النحو الآتي:

وزير الإعلام وشؤون الشباب رئيسا
مدير عام الدار عضوا
مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام وشؤون الشباب عضوا
مندوب عن المديرية العامة للمالية يختاره وكيل شؤون المالية عضوا

ويجوز للوزير أن يحدد للأعضاء مكافأة حضور جلسات المجلس بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.

مادة ٥

لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور جميع أعضائه الأصليين برئاسة الوزير وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للمجلس استدعاء خبير أو أكثر لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له صوت معدود في قراراته.

مادة ٦

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الدار لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وفي حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي. وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) وضع الهيكل التنظيمي للدار وتعديله كلما اقتضى الأمر ذلك.

(ب) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والفنية للدار.

(ج) إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية للدار بالتنسيق مع السلطات المالية في الدولة.

(د) الموافقة على مشروع الموازنة المالية للدار وإحالتها إلى المديرية العامة للمالية لإقرارها.

(هـ) وضع الخطط وتحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها وتقييم الأداء.

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل والمركز المالي للدار.

(ز) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه في الأمور المتعلقة بنشاط الدار.

مادة ٧

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الدار ببعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد مديري الدار في القيام بمهمة محددة.

مادة ٨

يجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بخبير أو مستشار أو أكثر يصدر بتعيينهم ومعاملتهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس.

مادة ٩

يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الإدارة ويمثل المدير العام الدار أمام القضاء وفي صلاتها بالغير في حدود الصلاحيات المقررة له بمقتضى هذا النظام أو القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

الباب الثالث
“النظام المالي للدار”

مادة ١٠

تتكون موارد الدار من العناصر التالية:

(أ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.

(ب) ما يؤول للدار من صافي أرباحها.

(ج) حصيلة الإعلانات.

(د) أية حصيلة أخرى لنشاطها أو للأعمال أو الخدمات التي تؤديها الدار لحساب الغير.

مادة ١١

يكون للدار موازنة تقديرية على نمط الموازنات التجارية وعلى الدار أن تمسك حسابات وسجلات نظامية على نمط الشركات التجارية.

مادة ١٢

تقوم الدار بفتح حساب لها في أحد البنوك المرخصة والعاملة في السلطنة تودع فيه إيراداتها وتصرف منه مصروفاتها.

مادة ١٣

تعفى الدار من دفع أية ضرائب أو رسوم للدولة على مشترواتها أو على ما تصدره سواء داخل السلطنة أو خارجها.

الباب الرابع
“أحكام انتقالية”

مادة ١٤

تؤول للدار جميع الموجودات والآلات الكتابية وغيرها مما كان مخصصا لجريدة عمان وتصبح ملكا للدار، وعلى الدار أن تمسك سجلات كاملة لهذه الموجودات.

مادة ١٥

ينقل للدار جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يعملون بجريدة عمان ومطابعها ومخازنها، ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية ولوائحه والعقود المبرمة معهم لحين صدور القواعد الجديدة التي تعدها الدار في شأنها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والتي لا يجوز أن تقل حقوق هؤلاء الموظفين فيها عما هو مقرر لهم بمقتضى قانون الخدمة المدنية.

1980/49 49/1980 80/49 49/80 ١٩٨٠/٤٩ ٤٩/١٩٨٠ ٨٠/٤٩ ٤٩/٨٠