التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى جمهورية الفلبين

1980/76 76/1980 80/76 76/80 ١٩٨٠/٧٦ ٧٦/١٩٨٠ ٨٠/٧٦ ٧٦/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير ابراهيم حمود الصبحي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/76 76/1980 80/76 76/80 ١٩٨٠/٧٦ ٧٦/١٩٨٠ ٨٠/٧٦ ٧٦/٨٠