التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر

1980/83 83/1980 80/83 83/80 ١٩٨٠/٨٣ ٨٣/١٩٨٠ ٨٠/٨٣ ٨٣/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٨٢ / ٨٠ الخاص باعتماد الخطة الخمسية الثانية (١٩٨١ – ١٩٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يخصص مبلغ ١٣٥ مليون ريال عماني المعتمد ضمن استثمارات الخطة الخمسية الثانية لتقديم دعم مالي حكومي إلى المشروعات الإنتاجية في القطاع الخاص المشتغلة في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر ويكون هذا الدعم في صورة قروض بدون فوائد أو منح للمشروعات التي تعتبر هامة للتنمية الاقتصادية في البلاد ومستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويوزع المبلغ المشار إليه بحيث يخصص ١١٩ مليون ريال عماني لتقديم قروض بدون فوائد و١٦ مليون ريال عماني لتقديم منح موزعة على المجالات المشار إليها وعلى سنوات الخطة وفقا للجدول المرافق لهذا المرسوم.
ويقوم مجلس الشؤون المالية في نهاية كل عام بمراجعة موقف الصرف من هذه المخصصات والارتباطات بالصرف منها، ويجوز له في ضوء ذلك وبناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية العامة تحويل المبالغ التي لم يتم صرفها أو الارتباط النهائي بصرفها من قطاع إلى آخر.

مادة ثانية

يفوض الوزراء الآتي بيانهم في اتخاذ قرارات تقديم القروض أو المنح في حدود أحكام هذا المرسوم ووفقا لإجراءاته:

١- وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال الصناعة.

٢- وزير الزراعة والأسماك فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك.

٣- وزير النفط المعادن فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال التعدين والمحاجر.

٤- وزير التراث القومي والثقافة فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة بالصناعات الحرفية التقليدية.

القروض

مادة ثالثة

لا يعتد في هذا المرسوم بأي قرض يمنح على خلاف الشروط التالية:

١- أن يكون المشروع واقعا في أي من قطاعات الصناعة والمعادن والمحاجر.

٢- أن يكون المشروع متخذا شكل شركة مساهمة عمانية مع جواز استثناء المشروعات التي قامت وبدأت الإنتاج فعلا قبل صدور هذا المرسوم من ذلك بشرط أن تكون قد استوفت إجراءات التسجيل والترخيص النافذة في السلطنة.

٣- أن يملك العمانيون ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من رأسمال المشروع طوال فترة سريان القرض.

٤- أن تكون شركة المساهمة العمانية المستفيدة من أحكام هذه المادة قد تأسست فعلا طبقا للإجراءات القانونية السارية، وأن تكون الحصة الواجب سدادها من رأسمال الشركة مدفوعة بالكامل عند طلب القرض، وأن يكون قد طرح نسبة لا تقل عن ٢٥ في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام بالنسبة للشركات التي يزيد رأسمالها الإسمي على خمسين ألف ريال عماني.

٥- أن يقدم المشروع الراغب في الحصول على قرض الشهادات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

٦- يكون الحد الأقصى للقرض هو ١٠٠ في المائة من رأس المال المسدد فعلا من مالكي المشروع، واستثناء من ذلك يرفع الحد الأقصى المذكور إلى ١٢٥ في المائة من رأس المال المدفوع بالنسبة للمشروعات الواقعة خارج منطقة العاصمة. ويخفض هذا الحد الأقصى بمقدار رصيد أي قرض حكومي، يكون قد حصل عليه نفس المشروع.

٧- أن يوقع المفوضون عن المشروع اتفاقية قرض مع المديرية العامة للمالية نائبة عن الوزارة المختصة بقيمة وشروط القرض. وفي جميع الأحوال يلتزم المستفيدون من القرض بالشروط الآتية:

(أ) أن يستخدم مبلغ القرض لغرض تخفيض مديونية المشروع للغير أو لغرض تنفيذ المشروع أو توسيع طاقته الإنتاجية.

(ب) يكون صرف القرض على دفعات بناء على مستندات تثبت استخدام القرض في الأغراض المخصصة له.

(ج) أن يرد المستفيدون من القرض إلى الدولة المبالغ التي تم صرفها إليهم منه في حالة ثبوت عدم استخدامه في الأغراض الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه أو في حالة مخالفة أي شرط آخر من الشروط التي تضمنتها اتفاقية تقديم القرض وتعتبر اتفاقية القرض مفسوخة.

(د) أن يقدم المشروع سنويا طوال مدة سريان القرض وفي خلال ستة شهور من نهاية كل عام إلى كل من الوزارة المختصة والمديرية العامة للمالية نسخة من مركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مدقق حسابات معتمد.

(هـ) تستحق فائدة قدرها ١٠ في المائة سنويا على أي قسط من أقساط سداد القرض يتأخر دفعه عن التاريخ المحدد له. وفي حالة تأخر سداد أي قسط لمدة تزيد على ستة شهور فيجوز بقرار من الوكيل للشؤون المالية اعتبار جميع الأقساط الباقية من القرض قد حلت ويتعين سدادها دفعة واحدة بعد أخذ رأي الوزير المختص.

(و) تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع وقت منح القرض أو التي يمتلكها طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة بنسبة قيمة القرض وفوائده إن وجدت ضمانا لها، ولا يجوز للمشروع التصرف فيها أو في جزء منها بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من المديرية العامة للمالية. ويكون للحكومة الحق الأول في التنفيذ على هذه الأصول في حالة عدم سداد القرض أو في حالة الإخلال بشروط عقد القرض.

مادة رابعة

يكون القرض الممنوح طبقا لأحكام المادة السابقة بدون فائدة ويستحق السداد بأقساط سنوية على فترة خمسة عشر عاما تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ منح آخر دفعة من القرض أو من تاريخ بدء الإنتاج أيهما أسبق وبشرط ألا تتجاوز مدة السداد العمر التقديري للمشروع.

المنح

مادة خمسة

يجب أن تستوفى الشروط التالية في حالة تقرير أي منحة لأي من المشروعات المستفيدة من أحكام هذا المرسوم.

١- أن يكون المشروع واقعا في أي من قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر.

٢- أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه الإنتاجي فعلا.

٣- أن يكون المشروع واقعا في منطقة خارج منطقة العاصمة.

٤- ألا تتجاوز التكلفة الكلية للمشروع مائة ألف ريال عماني وأن يكون مملوكا بالكامل لعمانيين.

٥- أن يكون الحد الأقصى للمنحة الجائز تقريرها للمشروع ٢٥ في المائة من تكلفة المشروع، ولا تمنح إلا مرة واحدة.

٦- أن يوقع مالك أو مالكوا المشروع اتفاقية مع المديرية العامة للمالية بقيمة وشروط صرف المنحة. وفي جميع الأحوال يلتزم المستفيدون من المنحة بالآتي:

(أ) أن يستخدموا مبلغ المنحة لغرض تخفيض مديونية المشروع أو لغرض تحسين قدرته الإنتاجية.

(ب) أن يردوا للدولة المبلغ الذي تم صرفه من المنحة في حالة ثبوت عدم استخدامه في الغرض الموضح في الفقرة (أ) أعلاه أو في حالة مخالفة أي شرط آخر من الشروط التي تضمنتها اتفاقية تقديم المنحة.

أحكام عامة

مادة سادسة

يقدم المشروع الراغب في الاستفادة من القروض أو المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الوزير المختص طلبا مرفقا به ميزانية معتمدة من مدقق حسابات معتمد تثبت مقدار مديونيته وموقفه المالي.
وكذلك يقدم المشروع إلى الوزير المختص دراسة اقتصادية تثبت أيا من أو كل العناصر الآتية:

١- أن حصوله على القرض الحكومي أو المنحة من شأنه معاونته في تصفية مديونيته أو تخفيضها أو توسيع طاقته الإنتاجية.

٢- أن يكون تنفيذ المشروع أو توسيع طاقته مجديا اقتصاديا أو أن يصبح مجديا اقتصاديا إذا ما حصل على قرض حكومي طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة سابعة

للوزير المختص أن يتخذ قراره بتقديم القرض أو المنحة أو بعدم تقديمهما أو بتقديمهما بقيم تقل عن الحد الأقصى المقرر في كل حالة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وفي حدود أحكام هذا المرسوم والاعتمادات المخصصة لهاذا الغرض سنويا.
وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للمشروعات التي تهدف إلى التصدير والمشروعات الصناعية المنتجة للسلع الغذائية أو التي تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية.

مادة ثامنة

يحال قرار الوزير المختص في شأن تقديم كل قرض أو منحة بعد صدوره طبقا لأحكام هذا المرسوم إلى المديرية العامة للمالية لإبرام اتفاقية القرض أو المنحة المنصوص عليهما في المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم، ولاتخاذ باقي إجراءات التنفيذ. وتقوم المديرية العامة للمالية بوضع صياغة نموذجية لكل من عقد القرض أو المنحة.
وتكون المديرية العامة للمالية مسؤولة عن إجراءات تحصيل أقساط القروض الممنوحة طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة تاسعة

تكون الوزارة المختصة مسؤولة عن متابعة التحقق من سلامة استخدام القرض أو المنحة في الأغراض التي منحت من أجلها وطبقا للشروط التي منحت على أساسها. وتقوم الوزارة المختصة بإبلاغ المالية عن أية مخالفة لهذه الأغراض والشروط فور وقوعها.

مادة عاشرة

يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨١، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م.

الدعم المالي الحكومي لمشروعات القطاع الخاص في الخطة الخمسية الثانية
(مليون ريال عماني)

 

١٩٨١ ١٩٨٢ ١٩٨٣ ١٩٨٤ ١٩٨٥

جملة

قروض

١٤,٠ ١٧,٠ ٢٢,٠ ٢٨,٠ ٢٨,٠

١٠٩,٠

الصناعة            

منح

٠,٥ ٠,٥ ١,٠ ١,٠ ١,٠

٤,٠

الزراعة            

منح

١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠

٥,٠

الأسماك            

منح

١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠

٥,٠

قروض

١,٠ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٥ ٢,٥

١٠,٠

التعدين والمحاجر            

منح

٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢

١,٠

الصناعات الحرفية التقليدية            

منح

٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢

١,٠

قروض

١٥,٠ ١٩,٠ ٢٤,٠ ٣٠,٥ ٣٠,٥

١١٩,٠

الجملة منح ٢,٩ ٢,٩ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٤ ١٦,٠

جملة

١٧,٩ ٢١,٩ ٢٧,٤ ٣٣,٩ ٣٣,٩

١٣٥,٠

1980/83 83/1980 80/83 83/80 ١٩٨٠/٨٣ ٨٣/١٩٨٠ ٨٠/٨٣ ٨٣/٨٠