التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٠ بتعيين سفير السلطنة لدى المملكة المتحدة سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى

1980/84 84/1980 80/84 84/80 ١٩٨٠/٨٤ ٨٤/١٩٨٠ ٨٠/٨٤ ٨٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير مال الله علي حبيب، سفيرنا لدى المملكة المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/84 84/1980 80/84 84/80 ١٩٨٠/٨٤ ٨٤/١٩٨٠ ٨٠/٨٤ ٨٤/٨٠