التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٠ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية إيران الإسلامية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1980/86 86/1980 80/86 86/80 ١٩٨٠/٨٦ ٨٦/١٩٨٠ ٨٠/٨٦ ٨٦/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير قاسم عبدالرسول الجمالي سفيرنا لدى جمهورية إيران الإسلامية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/86 86/1980 80/86 86/80 ١٩٨٠/٨٦ ٨٦/١٩٨٠ ٨٠/٨٦ ٨٦/٨٠