التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨٠ بتعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بقانون الخدمة المدنية

1980/89 89/1980 80/89 89/80 ١٩٨٠/٨٩ ٨٩/١٩٨٠ ٨٠/٨٩ ٨٩/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه طبقا للجدولين المرفقين بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

 

الجدول العام للدرجات والرواتب

الحلقة

الدرجة أول المربوط

ريال عماني

العلاوة السنوية

ريال عماني

آخر المربوط

ريال عماني

الأولى

الأولى ١١٠٠ ٤٠ ١٥٤٠

الثانية

٥٤٥ ١٥ ٧١٠
الثالثة ٤٩٧ ١٥

٦٦٢

الرابعة

٤٤٨ ١٢

٥٨٠

الخامسة

٤١٢ ١٢

٥٤٤

السادسة ٣٧٦ ١٢

٥٠٨

الثانية

الأولى ٣٢٧ ١٠

٤٣٧

الثانية

٢٧٩ ٧ ٣٥٦
الثالثة ٢١٨ ٧

٢٩٥

الرابعة

١٩٤ ٥ ٢٤٩
الخامسة ١٧٠ ٥

٢٢٥

السادسة

١٤٦ ٥ ٢٠١
السابعة ١٢١ ٥

١٧٦

الثامنة

١٠٤ ٤ ١٤٨
الثالثة الأولى ١٠٩ ٤

١٩٧

الثانية

٩٢ ٤ ١٨٠
الثالثة ٨٠ ٣

١٤٦

الرابعة

٦٨ ٣ ١٣٤
الخامسة ٥٥ ٣

١٢١

الجدول الخاص للدرجات والرواتب

الفئة

أول المربوط

ريال عماني

العلاوة السنوية

ريال عماني

آخر المربوط

ريال عماني

أ ١٦٥٨ ٥٠

بدون حد أقصى

ب

١٢٧١ ٤٠ أقل من ١٦٥٨
ج ٩٨١ ٣٠

أقل من ١٢٧١

د

٧٨٧ ٢٠ أقل من ٩٨١
هـ ٦٠٥ ١٥

أقل من ٧٨٧

1980/89 89/1980 80/89 89/80 ١٩٨٠/٨٩ ٨٩/١٩٨٠ ٨٠/٨٩ ٨٩/٨٠