التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن تنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/118 118/1981 81/118 118/81 ١٩٨١/١١٨ ١١٨/١٩٨١ ٨١/١١٨ ١١٨/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٨١ بإجازة الاتفاقية الثقافية الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية البرتغالية والتصديق عليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثقافية في لشبونة بالأحرف الأولى بين سلطنة عمان يمثلها وزير التراث القومي والثقافة، والجمهورية البرتغالية يمثلها وزير خارجيتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة الاتفاقية الثقافية المشار إليها بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية البرتغالية والتي وقعها نيابة عن السلطنة وزير التراث القومي والثقافة والتصديق عليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/117 117/1981 81/117 117/81 ١٩٨١/١١٧ ١١٧/١٩٨١ ٨١/١١٧ ١١٧/٨١

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الثقافية الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية البرتغالية والتصديق عليها

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٨١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٨١ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٧٧ بنقل خدمات هلال بن سلطان بن سيف الحوسني إلى وزارة العدل وتعيينه وكيلا لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين هلال بن سلطان بن سيف الحوسني رئيسا للمحكمة الجزائية بنفس درجته.

مادة ٢

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ المشار إليه، يتمتع رئيس المحكمة الجزائية في مجال عمله بالاستقلال القضائي.

مادة ٣

إلى أن يصدر مرسوم سلطاني خاص بمجال ونظام عمل المحكمة الجزائية وتحديد هيكلها التنظيمي ووضعها المالي والإداري تستمر المحكمة في مباشرة عملها بوسائلها الحالية.

مادة ٤

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٧٧ المشار إليه.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/116 116/1981 81/116 116/81 ١٩٨١/١١٦ ١١٦/١٩٨١ ٨١/١١٦ ١١٦/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٨١ بمنح الجنسية العمانية لأحد الأشخاص

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ / ٧٢ بتنظيم الجنسية العمانية وتعديله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح الجنسية العمانية إلى عبدالستار بصرة عبدالحق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/115 115/1981 81/115 115/81 ١٩٨١/١١٥ ١١٥/١٩٨١ ٨١/١١٥ ١١٥/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٨١ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى دولة البحرين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار عبدالله محمد الذهب لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى دولة البحرين.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/114 114/1981 81/114 114/81 ١٩٨١/١١٤ ١١٤/١٩٨١ ٨١/١١٤ ١١٤/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٨١ بتعيين نائب لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان لشؤون المراسم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني نائبا لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان لشؤون المراسم.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للمادة السابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/113 113/1981 81/113 113/81 ١٩٨١/١١٣ ١١٣/١٩٨١ ٨١/١١٣ ١١٣/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/112 112/1981 81/112 112/81 ١٩٨١/١١٢ ١١٢/١٩٨١ ٨١/١١٢ ١١٢/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/111 111/1981 81/111 111/81 ١٩٨١/١١١ ١١١/١٩٨١ ٨١/١١١ ١١١/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية النقل الجوي المدني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع “اتفاقية النقل الجوي المدني” بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/110 110/1981 81/110 110/81 ١٩٨١/١١٠ ١١٠/١٩٨١ ٨١/١١٠ ١١٠/٨١