التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨١ بتقرير مرتبة وزير لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان في مباشرته لمهام منصبه

1981/2 2/1981 81/2 2/81 ١٩٨١/٢ ٢/١٩٨١ ٨١/٢ ٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يقرر لرئيس ديوان تشريفاتنا في مباشرته لمهام منصبه نفس مرتبة الوزير.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/2 2/1981 81/2 2/81 ١٩٨١/٢ ٢/١٩٨١ ٨١/٢ ٢/٨١