التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨١ بتفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع على الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر

1981/18 18/1981 81/18 18/81 ١٩٨١/١٨ ١٨/١٩٨١ ٨١/١٨ ١٨/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر، المعد بتعاون الحكومتين والمعلق نفاذه طبقا لنص المادة (١٢) منه على التصديق عليه من البلدين المتعاقدين وفقا للقواعد القانونية في كل منهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير التربية والتعليم بالتوقيع على الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/18 18/1981 81/18 18/81 ١٩٨١/١٨ ١٨/١٩٨١ ٨١/١٨ ١٨/٨١