التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣

1981/25 25/1981 81/25 25/81 ١٩٨١/٢٥ ٢٥/١٩٨١ ٨١/٢٥ ٢٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ والموقعة في طهران بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٧٣ ومرفقاتها وبروتوكولاتها،
وعلى البروتوكول الأخير للاتفاقية المشار إليها والموقع في لندن بتاريخ ١٧ فبراير سنة ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ المشار إليها، ومرفقاتها وبروتوكولاتها المشار إليها.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/25 25/1981 81/25 25/81 ١٩٨١/٢٥ ٢٥/١٩٨١ ٨١/٢٥ ٢٥/٨١