التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨١ باستمرار مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في ممارسة صلاحياته بتشكيله الحالي وبنفس رئيسه وأعضائه الحاليين

1981/30 30/1981 81/30 30/81 ١٩٨١/٣٠ ٣٠/١٩٨١ ٨١/٣٠ ٣٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يستمر مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في ممارسة صلاحياته بتشكيله الحالي وبنفس رئيسه وأعضائه الحاليين إلى حين صدور مرسوم سلطاني آخر في هذا الشأن.

مادة ٢

التجاوز مؤقتا عن تطبيق نص كل من الفقرة (١) من المادة الثامنة والفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/30 30/1981 81/30 30/81 ١٩٨١/٣٠ ٣٠/١٩٨١ ٨١/٣٠ ٣٠/٨١