التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان للبترول

1981/48 48/1981 81/48 48/81 ١٩٨١/٤٨ ٤٨/١٩٨١ ٨١/٤٨ ٤٨/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أموكو عمان للبترول الموقعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة وتعديلها المؤرخ ٥ مايو سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة يمثلها وزير النفط والمعادن وشركة أموكو عمان للبترول المشار إليها.

AMOCO OMAN PETROLEUM CO.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/48 48/1981 81/48 48/81 ١٩٨١/٤٨ ٤٨/١٩٨١ ٨١/٤٨ ٤٨/٨١