التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء شركة عمان لخدمات الطيران

1981/52 52/1981 81/52 52/81 ١٩٨١/٥٢ ٥٢/١٩٨١ ٨١/٥٢ ٥٢/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وإيمانا منا بما لمشاركة المواطنين العمانيين في المشاريع الحيوية الاقتصادية من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي بأنواعها المختلفة.

مادة ٢

تنحصر أغراض الشركة وغاياتها فيما يلي:

أولا- القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.

ثانيا- القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.

ثالثا- القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات وفق أحكام المادة (٢) أعلاه لمدة ٢٠ عاما ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٤

يساهم في تكوين الشركة المذكورة حكومة سلطنة عمان والمؤسسات العمانية والمواطنون العمانيون على أن تكون نسب المشاركة لكل منهم على النحو التالي:

(أ) حكومة سلطنة عمان ٣٥٪.

(ب) المؤسسون التالية أسماؤهم ٤٠٪ بواقع ٢٪ لكل منهم:

(١) السيد فهد بن محمود.
(٢) السيد طلال بن طارق.
(٣) قيس عبدالمنعم الزواوي.
(٤) عبدالعزيز الرواس.
(٥) عمر عبدالمنعم الزواوي.
(٦) شركة مسقط للتجارة.
(٧) سهيل وسعود بهوان.
(٨) سفريات الدرويش.
(٩) الوكالات العمانية المتحدة.
(١٠) شركة سابكو.
(١١) مالتن للتجارة والمقاولات.
(١٢) شركة الشنفري للمقاولات والتجارة.
(١٣) مكتب عمان للاستشارات الهندسية.
(١٤) مؤسسة السرين للتجارة والمقاولات.
(١٥) الشركة الصناعية التجارية المحدودة.
(١٦) شركة الحارثي.
(١٧) سعيد بن ناصر الحشار.
(١٨) صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
(١٩) مؤسسة لافوري.
(٢٠) مؤسسة المهندس.

وللمؤسسين المذكورين الاكتتاب في حصتهم المشار إليها باسم مؤسساتهم أو الشركات التي يساهمون فيها متى كانت مملوكة بالكامل للعمانيين، على أنه لا يجوز لهم الحصول على أسهم إضافية مما يعرض للاكتتاب العام حسب الفقرة التالية:

(ج) المواطنون العمانيون بطريق الاكتتاب العام ٢٥٪ على أن تدفع الحكومة قيمة حصتهم في الشركة مؤقتا حتى تمام الاكتتاب. ويجوز للحكومة التنازل عن بعض أسهمها في الشركة للمواطنين العمانيين على ألا يكونون من بين المؤسسين المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة.

مادة ٥

يشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

أولا- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا، وثلاثة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه بينهم نائب الرئيس.

ثانيا- أربعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.

مادة ٦

١- تؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” حصص المؤسسين العمانيين في “شركة خدمات عمان الدولية” والبالغة ٧٥٪ نظير دفع مبلغ مقطوع مقداره ستمائة ألف ريال عماني.

٢- يؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” قسم الطائرات الخفيفة التابع لشركة طيران الخليج والحصة المملوكة لشركة طيران الخليج في أسهم شركة خدمات عمان الدولية والبالغة ٢٥٪ حسب الاتفاق المصادق عليه من مجلس إدارة شركة طيران الخليج في جلسته المنعقدة في المنامة بدولة البحرين بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٨١ نظير أن تدفع “الشركة العمانية لخدمات الطيران” مبلغا مقطوعا قدره مليون وثمانمائة ألف ريالا عمانيا لشركة طيران الخليج.

مادة ٧

تتم اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات والمؤسسين المشار إليهم في المادة (٤) أعلاه تقوم بموجبها “الشركة العمانية لخدمات الطيران” بإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي في حدود الأغراض والغايات المنصوص عليها في المادة (٢) أعلاه.

مادة ٨

يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة ملايين ريالا عمانيا يدفع منه عند الاكتتاب مبلغ ثلاثة ملايين ريالا عمانيا ويتم سداد الباقي طبقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة ٩

تخضع الشركة المذكورة لأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وقانون الشركات التجارية وباقي القوانين التجارية في السلطنة فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا المرسوم.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/52 52/1981 81/52 52/81 ١٩٨١/٥٢ ٥٢/١٩٨١ ٨١/٥٢ ٥٢/٨١