التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة

1981/60 60/1981 81/60 60/81 ١٩٨١/٦٠ ٦٠/١٩٨١ ٨١/٦٠ ٦٠/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة “JAPEX OMAN LTD” الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة JAPEX OMAN LTD.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ يوليو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.

1981/60 60/1981 81/60 60/81 ١٩٨١/٦٠ ٦٠/١٩٨١ ٨١/٦٠ ٦٠/٨١