التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨١ بتجديد عضوية بعض محافظي البنك المركزي العماني

1981/62 62/1981 81/62 62/81 ١٩٨١/٦٢ ٦٢/١٩٨١ ٨١/٦٢ ٦٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وخاصة المادة ٢ ـ ٠٦ر١ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد عضوية محمد موسى عبدالله، وكيل شؤون المالية، في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨١.

مادة ٢

تجدد عضوية م . ج . براون في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات، أو لنهاية عقد عمله أيهما أسبق، اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨١.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/62 62/1981 81/62 62/81 ١٩٨١/٦٢ ٦٢/١٩٨١ ٨١/٦٢ ٦٢/٨١