التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨١ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الجزائية

1981/65 65/1981 81/65 65/81 ١٩٨١/٦٥ ٦٥/١٩٨١ ٨١/٦٥ ٦٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد تركي بن محمود آل سعيد مستشارا للدولة للشؤون الجزائية وتحدد صلاحياته بمقتضى مرسوم سلطاني خاص.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/65 65/1981 81/65 65/81 ١٩٨١/٦٥ ٦٥/١٩٨١ ٨١/٦٥ ٦٥/٨١