التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية

1981/66 66/1981 81/66 66/81 ١٩٨١/٦٦ ٦٦/١٩٨١ ٨١/٦٦ ٦٦/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٨١ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تحدد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية في الأمور التالية:

(أ) تلقي الأحكام التي تصدرها المحكمة الجزائية المختصة في قضايا الجنايات حسب تعريفها في المادة ٢٩ من قانون الجزاء العماني المشار إليه وإبداء ما يعن له من ملاحظات عليها للمحكمة المذكورة.

(ب) رفع ما يتعين رفعه إلى جلالة السلطان طبقا لقانون الجزاء العماني مشفوعا بالرأي.

(ج) إبداء الرأي فيما يرى جلالة السلطان إحالته إليه من أمور أخرى تتعلق بالشؤون الجزائية.

مادة ٢

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.

1981/66 66/1981 81/66 66/81 ١٩٨١/٦٦ ٦٦/١٩٨١ ٨١/٦٦ ٦٦/٨١