التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بتعيين مرافق عسكري أول لجلالة السلطان ورئيس لمكتب القصر، وتعيين نائب لرئيس مكتب القصر

1981/75 75/1981 81/75 75/81 ١٩٨١/٧٥ ٧٥/١٩٨١ ٨١/٧٥ ٧٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين العقيد علي ماجد المعمري مرافقا عسكريا (أول) لنا ورئيسا لمكتب القصر.

مادة ٢

يعين أحمد سويدان نائبا لرئيس مكتب القصر بنفس درجته.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/75 75/1981 81/75 75/81 ١٩٨١/٧٥ ٧٥/١٩٨١ ٨١/٧٥ ٧٥/٨١