التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

1981/118 118/1981 81/118 118/81 ١٩٨١/١١٨ ١١٨/١٩٨١ ٨١/١١٨ ١١٨/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن تنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/118 118/1981 81/118 118/81 ١٩٨١/١١٨ ١١٨/١٩٨١ ٨١/١١٨ ١١٨/٨١