التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طرق مدينة صور

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طرق مدينة صور المحدد في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٨٢ بنقل مدير عام المياه والنقليات بمكتب معالي وزير الدولة ووالي ظفار إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنقل علي سعيد بدر رواس – مدير عام المياه والنقليات بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/114 114/1982 82/114 114/82 ١٩٨٢/١١٤ ١١٤/١٩٨٢ ٨٢/١١٤ ١١٤/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٨٢ بتخصيص جميع الأراضي الحكومية الواقعة في منطقة السوادي لأغراض السياحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تخصص لأغراض السياحة جميع الأراضي الحكومية الواقعة في منطقة السوادي والمحددة بالخريطة المساحية المرفقة.

مادة ٢

يحظر توزيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف إلا للأغراض السياحية التي تقوم بها الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الجهة إلا بمقتضى مرسوم سلطاني.

مادة ٣

لا تقبل الدعوى بشأن ملكية الأراضي المشار إليها أو التمتع بأية حقوق أخرى عليها إلا بمقتضى صكوك شرعية معترف بها صادرة قبل هذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/113 113/1982 82/113 113/82 ١٩٨٢/١١٣ ١١٣/١٩٨٢ ٨٢/١١٣ ١١٣/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨٢ بنقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – المفتي العام للسلطنة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/112 112/1982 82/112 112/82 ١٩٨٢/١١٢ ١١٢/١٩٨٢ ٨٢/١١٢ ١١٢/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٨٢ بتعيين وكيل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – لشؤون العدل –

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ ابراهيم بن حمد سليمان الحارثي وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – لشؤون العدل – نقلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/111 111/1982 82/111 111/82 ١٩٨٢/١١١ ١١١/١٩٨٢ ٨٢/١١١ ١١١/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٨٢ بتعديل عبارة ديوان تشريفات جلالة السلطان إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل

1982/110 110/1982 82/110 110/82 ١٩٨٢/١١٠ ١١٠/١٩٨٢ ٨٢/١١٠ ١١٠/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٨٢ بتعيين مستشار لوزارة الكهرباء والمياه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين المهندس سيف سالم المعمري مستشارا بوزارة الكهرباء والمياه بنفس درجته المالية وراتبه ومخصصاته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/109 109/1982 82/109 109/82 ١٩٨٢/١٠٩ ١٠٩/١٩٨٢ ٨٢/١٠٩ ١٠٩/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة الكهرباء والمياه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين مسلم علي البوسعيدي وكيلا لوزارة الكهرباء والمياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/108 108/1982 82/108 108/82 ١٩٨٢/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٢ ٨٢/١٠٨ ١٠٨/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم والشباب “لشؤون الشباب”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين حماد حمد الغافري وكيلا لوزارة التربية والتعليم والشباب “لشؤون الشباب”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/107 107/1982 82/107 107/82 ١٩٨٢/١٠٧ ١٠٧/١٩٨٢ ٨٢/١٠٧ ١٠٧/٨٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٨٢ بتعديل المادة ٩ من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م

1982/48 48/1982 82/48 48/82 ١٩٨٢/٤٨ ٤٨/١٩٨٢ ٨٢/٤٨ ٤٨/٨٢