التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)

1982/7 7/1982 82/7 7/82 ١٩٨٢/٧ ٧/١٩٨٢ ٨٢/٧ ٧/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على تأسيس شركة تجارية محدودة المسؤولية باسم “شركة مصفاة نفط عمان” شركة محدودة المسؤولية تباشر أعمالها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ووفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين تعدهما الشركة طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٢

تحدد أغراض الشركة المذكورة على الوجه الآتي:

(أ) تشغيل مصفاة النفط التي تنشئها الحكومة والكائنة بميناء الفحل بمسقط بنفسها أو بالواسطة لتوفير متطلبات السوق المحلية من المواد البترولية المصنعة.

(ب) القيام ببيع المواد المصنعة للشركات العاملة في مجال توزيع المواد البترولية للمستهلكين المحليين.

مادة ٣

يحدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة مليون ريالا عمانيا يقسم إلى مائة ألف سهم إسمي قيمة كل منها مائة ريال عماني يتم الاكتتاب فيها بالكامل على النحو التالي:

(أ) وزارة النفط والمعادن (ممثلة لحكومة السلطنة) بحصة قدرها تسعة مليون وتسعمائة ألف ريالا عمانيا، أي بنسبة ٩٩٪ من رأس المال.

(ب) البنك المركزي العماني بحصة قدرها مائة ألف ريال عماني، أي بنسبة ١٪ من رأس المال، ولا يجوز زيادة رأس المال المذكور أو تخفيضه أو تفرغ أحد مؤسسي الشركة عن حصته أو جزء منها، كما لا يجوز حل الشركة أو تعديلها أو دمجها إلا بمقتضى مرسوم سلطاني.

مادة ٤

تؤول للشركة مصفاة النفط المشار إليها في المادة (٢) من هذا المرسوم وعلى وزير النفط والمعادن الاتفاق مع المديرية العامة للمالية على ما تلتزم به الشركة حيال الحكومة نتيجة لذلك، وطريقة الوفاء به.

مادة ٥

مدة الشركة ثلاثون عاما ميلاديا ويجوز مدها أو تجديدها بمقتضى مرسوم سلطاني.

مادة ٦

للشركة أن تحصل من الحكومة على ما يلزمها من النفط الخام وبالكميات الكافية لسد احتياجات السوق المحلية من المواد المصنعة.

مادة ٧

يحظر على شركات تسويق المواد البترولية المصنعة استيراد أي من تلك المواد التي تقوم الشركة بإنتاجها والتي تكون كافية لسد احتياجات السوق المحلية.

مادة ٨

يتم تحديد أسعار بين منتجات الشركة من المواد البترولية المصنعة سواء داخل السلطنة أو خارجها بالتنسيق مع مجلس الشؤون المالية.

مادة ٩

يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مكون من سبعة أعضاء يتم تشكيله على النحو الآتي:

(أ) أربعة أعضاء عن وزارة النفط والمعادن من بينهم رئيس المجلس يختارهم وزير النفط والمعادن.

(ب) عضو عن البنك المركزي العماني يختاره رئيس مجلس محافظي البنك.

(ج) عضو عن المديرية العامة للمالية يختاره نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.

(د) عضو عن وزارة التجارة والصناعة يختاره وزير التجارة والصناعة.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.

1982/7 7/1982 82/7 7/82 ١٩٨٢/٧ ٧/١٩٨٢ ٨٢/٧ ٧/٨٢