التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1982/16 16/1982 82/16 16/82 ١٩٨٢/١٦ ١٦/١٩٨٢ ٨٢/١٦ ١٦/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين قيس عبدالمنعم الزواوي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

مادة ٢

يعين يوسف العلوي عبدالله وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/16 16/1982 82/16 16/82 ١٩٨٢/١٦ ١٦/١٩٨٢ ٨٢/١٦ ١٦/٨٢