التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

1982/39 39/1982 82/39 39/82 ١٩٨٢/٣٩ ٣٩/١٩٨٢ ٨٢/٣٩ ٣٩/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٤ بشأن الإجراءات الخاصة بتجنب تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين والحكومة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يحظر على كل من يشغل منصبا حكوميا أو يتولى عملا للحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، والمعبر عنه في هذا المرسوم “المسؤول الحكومي” أن:

(أ) يستغل منصبه أو عمله الحكومي لمنفعة شخصية.

(ب) يمنح أو يساهم في منح شخص ما طبيعي أو اعتباري أو يسهل له الحصول على منفعة خاصة أو معاملة أفضل من سواءه دون سند مشروع.

(ج) يتصرف على نحو ينال من سمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي.

مادة ٢

لا يجوز لأي مسؤول حكومي هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة.
ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك المصلحة قبل إلزامه بالعمل للحكومة واستمر في الاحتفاظ بها، إذا قام بالإبلاغ عنها عند التحاقه بالخدمة أو ارتباطه بالعمل الحكومي.

مادة ٣

يحظر على كل مسؤول حكومي أن يستغل نفوذه لصالح أي فرد أو جهة تسعى إلى التعامل مع الحكومة في أعمال أو مشاريع تجارية أو تستهدف تحقيق كسب مادي من ورائها. كما يحظر عليه القيام بدور الوسيط أو الكفيل لمشروع يدخل في نطاق عمله الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة في تطبيق هذا النص إقدام المسؤول الحكومي على تقديم أية مساعدة أو نصح بقصد تسهيل حصول المشروع على موافقة من الحكومة أو تيسير اتصاله بمسؤول حكومي آخر أو التأثير عليه.

مادة ٤

يحظر على أية جهة حكومية أن تتعاقد أو تتعامل مع أي مشروع تجاري يكون مملوكا لمسؤول حكومي أو له مصلحة فيه مع علمها بذلك دون الحصول على ترخيص مسبق منا إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا ومن رئيس الوحدة لغيره من المسؤولين الحكوميين.

مادة ٥

يحظر على كل مسؤول حكومي أن يحصل على مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء في صورة أموال مادية أو خدمات أو قروض أو أية صورة أخرى لقاء ما يؤديه من أعمال وظيفته أو بسببها إلا إذا رخص له في ذلك على نحو ما ورد في المادة السابقة.

مادة ٦

يحظر على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله في الحكومة وأي عمل لدى الغير، دائم أو مؤقت، لقاء أجر أو بدون أجر دون الحصول على ترخيص في ذلك على نحو ما ورد في المادة (٤) من هذا المرسوم وشريطة أن يكشف المسؤول الحكومي عند طلب الترخيص عن أية معاملات مالية أو مصلحة تكون لذلك العمل الآخر مع الحكومة.

مادة ٧

على كل مسؤول حكومي أن يمتنع عن استعمال الأموال العامة للدولة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها وأن يحول دون إساءة استعمالها من الغير دون سند قانوني وإبلاغ الجهات الحكومية المختصة عن ما يصل إلى علمه من مخالفات فور وقوعها.

مادة ٨

على جميع الجهات الحكومية في تنفيذها لهذا المرسوم التعاون مع نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في تحقيق الأغراض المستهدفة منه نصا وروحا.

مادة ٩

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني المشار إليه وبالإضافة إلى أية عقوبة أخرى ينص عليها قانون خاص أو تفرض مستقبلا يتعرض أي مسؤول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم للعزل من منصبه وللغرامات أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة.
وفي جميع الحالات تصادر كافة المكافآت وغيرها مما يتلقاها المسؤول الحكومي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وتؤول للحكومة.

مادة ١٠

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٤ المشار إليه.

مادة ١١

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

1982/39 39/1982 82/39 39/82 ١٩٨٢/٣٩ ٣٩/١٩٨٢ ٨٢/٣٩ ٣٩/٨٢